بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الإذن : انظر الإذان.
الاذن التقديرية : العلم برضا المالك بالتصرف بماله على تقدير معرفته بالتصرف ، بمعنى أن يعلم من حاله ( أي يعرف عنه ) أنه لو التفت إلى التصرف أي علم به لاذن فيه . ويقابلها الاذن الفعلية.
الاذن الخاص : لشخص بالتعيين. كأن يقول مالك الأرض ” أبحت لك أو لفلان الصلاة فيها “. ويقابله الاذن العام([1]).
الاذن الشرعية : كالصلاة في المباحات مثل الصحاري والأرضين الواسعة والبساتين غير المستورة ما لم يعلم عدم رضى مالكها .
الاذن الصريح : وهو الذي يدل لفظه ومعناه على الاذن, كأن يقول له: اذنت لك بالتصرف في داري.
الاذن العام : الاذن الشامل لجميع الناس كانه يقول مالك الارض بحت الجلوس والصلاة في الارض لكل من يرتد ذلك . ويقابله الأذن الحاضر . الذي يكون الفرد معين .
الاذن الفعلية : إذن المالك الملتفت إلى التصرف في ماله مباشرة ، أي الصادرة منه فعلا أو قولا . ويقابلها الاذن التقديرية .
اذن القلب : أذين القلب، وهو أحد تجويفيه الأيمن والأيسر وهما أذينان.
الاذن المالكية : هي الصادرة عن مالك الشيء ومن بحكمه كالوكيل المطلق.
الاذن بالفحوى : هو ان تدل القرائن على انه يأذن بالتصرف بداره كان يفتح الباب للمصلين.
الاذن بشاهد الحال : هو ان تكون هناك قرائن على اذنه كما يفعل يشاهد دخول الناس الى داره ولم يمنعهم صاحبها.
الإذن في الشيء إذن في لوازمه : قاعدة فقهية تعني أن الإذن إذا تحقق في شيء فهو يشمل لوازم ومتعلقات الشيء المأذون به، كالذي يملك بيتا فارغاً ويأذن لأحد أقربائه أن يسكن فيه، فهذا الإذن يشمل جميع لوازم البيت ومتعلقاته كاستعمال الحمام للوضوء والغسل، وإضاءة المصابيح للإنارة واستخدام المطبخ وغير ذلك من الأمور التي تعد من لوازم البيت والسكن.
الأذى : الضرر.