بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
- الفعل، القيام.
- السند ، الدعامة , الاستناد إلى ( شيء ) ، الميل على شيء للاستناد . الاعتماد , الاستقرار ، الثبات .
- المفاهيم المرتكزة الثابتة في أذهان أبناء العرف .
- لغة : هو الاعفاء والتغطية والستر([1]). اصطلاحا : هو الانغماس في الماء تغطية الرأس والبدن في الماء دفعة واحدة, واختلف في حكمه بالنسبة الى الصائم فذهب بعض بانه ليس بمفطر وان كان مكروها ومنهياً عنه ارشاداً وتنزيهاً. وذهب آخرون الى مفطريته, وتمسك القائلون بمفطريته بظهور صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سمعت ابا جعفر (عليه السّلام) يقول : لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء)([2]) , والضرر أعم من الإفطار , والقرينة موثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السّلام) : ( رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً , عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن)([3]) , بالإضافة الى حصر ادلة المفطرات . وذهب جماعة منهم الشيخ الطوسي والعلامة الحلي الى حرمة الارتماس تكليفاً وان فعله لا يستوجب القضاء ولا الكفارة , ومال اليه المحقق الحلي في شرائع الاسلام , وقال السيد المرتضى وابن ادريس بالكراهة فقط ([4]) .
- ما حصل من الوضوء أو الغسل بالارتماس. ويسمى وضوء أو غسل ارتماسي.
- من رهن وهو الحبس([5]). اصطلاحا : أخذ شيء ما وثيقة وضمانا لاسترجاع الدّين.
- الريب. وهو الشك.
- التردد إلى مكان.
- : لغة: بقية الشيء. اصطلاحا: انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر لعلاقة بينهما من نسب أو سبب، فالحي القريب وارث والميت موروث والاستحقاق إرث. والنسب هو تولد شخص من آخر أو تولدهما من ثالث، أما السبب فهو إما الزوجية أو الولاء.
- التأجيل.
- الرد، الإعادة.
- لغة : هو الاضطراب والانتفاض([6]). اصطلاحا : نشر الاخبار المختلقة أو الملفقة.
- الأكثر احتمالا , الغالب , المفضل .
- الاحتمال القوي , الرجحان .
- الآرز والأرز والرز والرنز : عشب حولي يحب الماء ويحمل سنابل متدلية ، وثماره تقشر عن حب أبيض صغير يطبخ.
- هو معروف عند العراقيين يتصف بجودته ورائحته الزكية.
- البعث في للين . واستعمل في الاطلاق، والاخراج، والقذف. اصطلاحا : في الصيد، أو يكون الكلب متى أغراه صاحبه بالصيد هاج إلى الصيد.
- : (وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة أو بواسطة نسيها أو تركها عمدا أو سهوا، أو أبهمها كـ ( عن رجل ) أو ( بعض أصحابنا ) ، واحدا كان المتروك أو أكثر )([7]).
- لغة : أَفْسد و أَغْرى بعضَهم ببَعض حَمَل بعضَهم على بعض المؤدي الى الاختلاف ([8]). اصطلاحا: له اطلاقان: أحدهما: (وهو مقدار النقص في ثمن العين بسبب ما فيها من العيب , ومنه اروش الجنايات لأنها جابرة للنقص, وكيفية اخذ الأرش بان يقوم الشيء صحيحاً ثم يقوم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة , كما لو كانت قيمته عشرة دنانير وقيمته وهو معيب بحسب تقويم اهل الخبرة ثمانية دنانير, فالأرش ديناران)([9]) . الآخر: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس , أو ما ليس له قدر معلوم من الدية.
([1]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 2 : 439.
([2]) المجلسي: محمد باقر: بحار الانوار 93/277.
([3]) الحر العاملي: وسائل الشيعة 10: 246.
([4]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .
([5]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين4: 44.
([6])الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين6: 109.
([7]) العاملي : حسين بن عبد الصمد البهائي: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار, تحقيق : السيد عبد اللطيف الكوهكمري, ط1 -1401, المطبعة : الخيام, الناشر : مجمع الذخائر الإسلامية : 106.