معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 49

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 49

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الاستشهاد : من شهد وهو الحضور . اصطلاحا : له عدة استعمالات منها: طلب الشهادة. ومنها : الموت في سبيل الله. ومنها : الاقتباس، ذكر قول، أو رأي أو سابقة. ومنها : إقامة الدليل بشاهد.

الاستصباح : الاستضاءة بنور المصباح ونحوه.

الإستصحاب : لغة: جعل شيء مصاحبا لشيء آخر، اصطلاحا: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية. فهو العمل طبقاً لليقين السابق، وعدم ترتيب أثر على الشك الحاصل بعده.

الاستصلاح : عد الشيء صالحا. اصطلاحا له عدة استعمالات منها : العمل بمقتضى المصالح المرسلة ما لم تتعارض مع نص. والمصالح المرسلة : هي المصالح التي لا نص على اعتبارها ولا على منعها. ومنها : الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة يهتدي إليها المجتهد برأيه. والاستصلاح لا يجري في العبادات (لان احكام العبادات تعبدية لا يدرك العقل مصالحها فلا مجال للاجتهاد فيها) , فهو يجري في المعاملات والعقوبات التي لم ينص عليها القرآن أو السنة. والامامية لا يقولون به.

الاستطابة : لغة : لكل ما وجد طيبا. اصطلاحا : بالمعنى الاعم : وهو التنظف . بالمعنى الاخص: وهي الاستنجاء أي تطهير مخرج الغائط بالماء أو بالأحجار ، يقال : استطاب وأطاب وسميت بذلك ، لأنها تطيب الجسد بإزالة الخبث([1]).

الإستطاعة : (وهي توفر المال الكافي لأداء الفريضة , وصحة البدن وسلامة الطريق , وسعة الوقت ويلحق بها في هذا الزمان الاذان والاجرام الحكومي , وهي في الاصطلاح والاخبار الزاد والراحلة وهو عنوان فيه تخفيف وسعة بلحاظ الشأن والحال والزمان ومع عدم الاستطاعة لا يتوجه الخطاب التكليفي بالحج الى المكلف لانتقاء المشروط بانتقاء شرطه)([2]) .


([1]) المحقق الحلي: المعتبر1: 121.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :133.