معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 58

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 58

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الاستيلاء : لغة: هو التغلب والهيمنة. اصطلاحا: له معان عدة: الاول: التملك وضع اليد على الشيء في حيازة المباحات كالطيور والأسماك ونحوها. الثاني: استيلاء الماء الكثير الطاهر على الشيء المغسول او الماء النجس. الثالث: استيلاء النوم على العين في الكلام عن نواقض الوضوء. الرابع: واستيلاء الماء على الأرض المحياة وصيرورتها مواتا في بحث الإحياء . الخامس : الغصب، كقولهم : (الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا)([1])، السادس: استيلاء المسلمين على أرض المشركين ، فإن الاستيلاء هنا بمعنى القدرة على الشيء والتمكن منه ، وأما قولهم : استيلاء المسلمين على المشركين ، فهو بمعنى القهر والغلبة . السابع : استيلاء الحاكم والسيد على من له الولاية عليه .

الاستيلاء الحقيقي : وهو وضع اليد على الشيء حقيقة، ومنه وضع الشبكة ليقع فيه الصيد، فحيازة المباحات مع قصد تملكها يكون استيلاء حقيقية([2]).

الاستيلاء الحكمي : وهو أن يأتي الشيء المباح إلى ملكه، مثل الصيد والماء ونحوهما من دون أن يقصد تملكه، واختلف الفقهاء في أنه يوجب الملكية أو لا، فذهب بعض الى أنه موجب للحق، فالمالك أحق بذلك الشيء من غيره([3]).

الاستيلاد : حمل الأمة بمولود حر من مولاها في ملكه.

الاستئمان : طلب الأمان. اصطلاحا : التأمين، والائتمان، وهو جعل شيء أمانة عند الغير. الآخر: هو ان يدخل الكافر دار الإسلام بأمان.

الاستئناس : الألفة، وذهاب التوحش أو الوحشة.

الإستئناف : (يقال استئنف الشيء اي ابتدأته, وهو في الاصطلاح اعادة العبادة من جديد, فلو أكمل صلاته والتفت انه ترك سهواً الركوع في احدى ركعاتها فانه يستأنفها من جديد لفقدها لركن)([4]) .

اسدال المنكبين : الارسال، والارخاء. اصطلاحا: ارخى مكنبيه واراسل اليدين وتركهما مستقيمات في الصلاة.

اسراج: هو ايقاد السراج او المصباح .


([1]) العلامة الحلي: تحرير الاحكام4: 519.

([2]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 12: 523.

([3]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 12: 523.

([4]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :104.