معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 64

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 65

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الأشعث : الأغبر .

الإشقاح : الشَّقْحةُ و الشُّقْحة: البُسْرَة المتغيرة إِلى الحُمْرة([1]). في حديث عن الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  : (نَهَى عَنْ بَيْعِهِ – التمر- قَبْلَ أَنْ يُشَقِّحَ)([2])‏.

الإشكال في الفتوى: لغة : هو الإلتباس، يقال أشكل الأمر إشكالا : أي إلتبس ولم يعرف. اصطلاحا: هي عبارة تفيد توقف الفقيه وعدم اعطاء حكما في المسألة, فان جاءت ولم يسبقها او يلحقها فتوى فهي احتياط وجوبي, فيجب على المقلد إما الإحتياط أو الرجوع إلى غيره, امَّا اذا سبقها او لحقها فتوى تخالفها فان الاحتياط استحبابي .

الأشنان : هو نبات ذو رائحة طيبة يجعل في الثياب ويغسل به الأيدي، ويستخدم لغسل عورة الميت. الحرض (نبات).

الاشهاد : لغة : من شهد وهو ضد الغيبة وهو الحضور. والاشهاد دعوة الشهود. اصطلاحا : طلب الحضور من شخص او اشخاص ليكونوا شهودا على امر ما, كالعقد أو الايقاع، كالطلاق مثلا، بحضور شهود.

الإشهار : من شهر وهو وضوح الامر وبيانه. اصطلاحا: إذاعة الامر واعلانه.

اشهار السلاح : اظهاره لإخافة الناس.

الأشهر : الأكثر شهرة . اصطلاحا : لها معنيان : أحدهما : ان هذه العبارة اذا لم تبين ان الفقيه متبن للرأي المشهور فهي تفيد التوقف عن الفتوى وهي احتياط وجوبي. الآخر: ما كان من بين الروايات الأكثر شهرة.

الأشهُر : الشهور، جمع شهر.

اشهر الحج : شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشرة الأيام الأولى من ذي الحجة، وقيل إلى اليوم التاسع منه، وقيل تمام الشهر.

الأشهر الحرام : (وهي أربعة , ثلاثة منها ترد متوالية هي ذو العقدة وذو الحجة والمحرم , وواحد فرد هو رجب , ومعنى حرم تعظيم شأنها واجتناب المحارم فيها اكثر من غيرها وكانت العرب تحرم فيها القتل حتى لو تهيأت فرصة الثأر من القاتل فانه لا يثأر لحرمة تلك الشهور , والظاهر انه جزء من بقايا الحنفية وهو مما تمسكت به العرب من ملة ابراهيم واسماعيل . وفي باب الجهاد يحرم الغزو في الأشهر الحرام الا ان يبدأ العدو ممن لا يرى لهذه الأشهر حرمة)([3]) .

الأشهر الحرم : انظر الاشهر الحرام.

الأشواط : لغة: (الجري مرة، إلى غاية)([4]). اصطلاحا : هو الطواف بالكعبة المشرفة سبع مرات.

الإصابة : لغة : من اصاب الشيء اذا ادركه ووجده. اصطلاحا: استعملت في إصابة النجاسة، وإصابة المرض، وإصابة الماء – أي وجدانه – وإصابة الشمس للجدار ونحوه، وإصابة الصيد ، وإصابة الجنابة وإصابة المرأة ، وإصابة الهدف والغرض في السبق.

الأصالة : لغة: تطلق على ثبوت الشيء, وصاحب الرأي. اصطلاحا: استعمل في الفقه بمعنيين : أحدهما : تلبس الشيء بصفةٍ ما ابتداءً , فالكافر بالأصالة، هو الكافر ابتداء لا بالتبعية. الآخر: ما يقابل التابع وهو الطرف المباشر في الدعوة أو المعاملة أو العقد، لا وكيله أو وليه. واجراء العقود اصالة أي بالذات من غير وكالة، أو ولاية. أي أن يكون صاحب الحق أو الدعوى أو الصلاحية هو بذاته.

اصالة الإباحة : قاعدة فقهية تفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نهي من الشارع عنها .

اصالة الاحتياط : قاعدة فقهية تفيد أن الاصل في مورد الشبهة وعدم وضوح الحكم الشرعي هو الاحتياط أي ان الذمة مشغولة .

اصالة البراءة : قاعدة فقهية اصولية : تفيد أن الشك في اصل التكليف أي عدم معرفة الحكم الشرعي للواقعة يجعل المرء برئ من أي ذنب (عديم الذنب) حتى يأتي تكليف شرعي.

أصالة الصحة : قاعدة فقهية، وهي أن الفعل الصادر من المكلف، عقدا كان أو إيقاعا أو تطهير شيء أو صلاة استيجار أو غير ذلك، إذا شككنا به هل كان صحيحا، بحيث يترتب عليه الأثر أو كان باطلا لا يترتب عليه شيء، فبأصالة الصحة نحمل الفعل على كونه صحيحا وذا أثر
والدليل على القاعدة : السيرة العقلانية والمتشرعية فهي تعامل الفعل الصادر من الآخرين معاملة الصحيح، فمتى ما أخبر إنسان أني بعت داري أو سيارتي أو عقدت على إمرأة أو طهرت ثوبي، فنصدق إخباره ونحمل أفعاله على الصحة ولا نشكك بها.

اصالة الطهارة : قاعدة فقهية مفادها أن الأشياء طاهرة حتى تعلم بنجاستها .

أصالة اللزوم : قاعدة أصالة اللزوم في العقود في أبواب المعاملات والمعاهدات عند الشك في لزوم معاهدة أو معاملة، من القواعد الفقهية والمراد منها أن عقود الإجارة والبيع والصلح توجب اللزوم، بمعنى عدم جواز حل العقد من الطرفين من دون رضا الطرف الآخر، وتلك العقود لازمة في مقابل العقود الجائزة التي يحق فيها للطرفين هدم العقد كالعارية والوكالة فإذا وقع عقد بيع أو إجارة أو صلح وغيرها بين شخصين بصورة صحيحة فيجب العمل بمقتضى العقد والتعهد لأصالة اللزوم، بمعنى أن القاعدة عند العقلاء في معاملاتهم هي وجوب العمل بالإلتزام والتعهد وقبح التخلف عن ذلك وذكر الفقهاء أن الأصل في البيع اللزوم غلا إلا ثبت الخيار، وأن القاعدة تشمل المعاطاة لأنها معاهدة فيثبت اللزوم فيها, والدليل على القاعدة: قوله تعالى: } أوفوا بالعقود {([5]), فتدل الآية على وجوب الوفاء بنفس العقد والتعهد وعدم الرجوع عن الإلتزام.


([1]) ابن منظور: لسان العرب ‏2 : 499.

([2]) الصدوق: محمد بن علي: معاني الأخبار: 278.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .

([4]) ابن منظور: لسان العرب ‏7: 337.

([5]) سورة المائدة: 1.