معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 76

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 76

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الإغارة على القوم : لغة: الإقدامٌ على أخذِ مالٍ قَهْراً أو حَرَباً([1]). اصطلاحا: هو دفع الخيل على العدو والهجوم عليهم في ديارهم.

الاغتراب : لغة واصطلاحا : الهجرة عن الوطن والذهاب إلى بلاد الغربة.

الإغتِرَاف : من اغْتَرَفَ يَغْتَرِف اغْتِرَاْفَاً، واغترف بيده أي أخذ بها الماء او غيره.

الاغتسال : غسل البدن، الاستحمام, والغسل.

أَغَــرّ : أغَرَّ يُغِّرُ، وأغرَّ فلاناً إذ أوقعه في الغرر، والغرر هو الجهل بالأمر.

الاغراء : لغة واصطلاحا: هو تحريض الإنسان أو الحيوان على الشيء وتهييجه به.

الأغسال : جمع غسل وهو تنظيف الشيء وتنقيته من الاوساخ.

الأغسال الزمانية: وهي التي يؤتى بها بأوقات مخصوصة ومنها غسل الجمعة, وغسل ليالي شهر رمضان ، ويوم عرفة، وغسل العيدين, وغسل يوم التروية, وغسل يوم الغدير، وغيرها.([2]) .

الأغسال الفعلية : وهي قسمان قسم يكون مقدمة للفعل وقسم يتعقب الفعل اما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، أو لزيارة البيت الحرام، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل لزيارة أبي الشهداء الإمام الحسين (عليه السّلام) ، والغسل للاستخارة، أو الاستسقاء. ومنها ما يستحب بعد وقوع فعل من المكلف كالغسل بسبب لمس الميت بعد تغسيله.

الأغسال المكانية: (وهي التي يترشح استحبابها بلحاظ المكان وارادة دخوله: ومنها الغسل لدخول مكة أو المسجد الحرام. ومنها دخول المدينة المنورة او المسجد النبوي, وكذا دخول المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام وأوان الغسل قبل الدخول)([3]) .

الأغسال المندوبة : الأغسال المستحبة، وهي أنواع : زمانية، وفعلية ومكانية. انظر أغسال زمانية، أغسال فعلية، أغسال مكانية .

الإغلاق : لغة: السد في احكام . اصطلاحا: هو اغلق الباب على الصيد في الاحرام والحرم.

الإغلال : الخيانة : وفي حديث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  حين كتب: (ُ لَا إِسْلَالٌ وَ لَا إِغْلَال)([4]). فالإغلال : الخيانة. والإسلال: السرقة.

الأَغْلَـف : من غَلِف، وهو لغةً عدم الوعي, وقلة الرشد فهو أَغْلَف وهي غَلْفَأْ‎‎ء. والجمع غُلُف، اصطلاحا : هو غير المختون، وهو مستعمل عند الفقهاء بالمعنى الثاني.

الأغم : وهو عكس الأنزع, وهو من نبت الشعر على بعض جبهته (يقال غم الشخص غماً من باب تعب سال شعر راسه حتى ضاقت جبهته وقفاه ومنه: رجل أغم الوجه. والأنزع والأغم ونحوهما يرجعون الى مستوى الخلقة والمتعارف؛ لأن الأنزع لا يختلف عن مستوى الخلقة بطول الوجه بل لأن ناصيته خالية من الشعر, أما الأغم فان الشعر اتصل حتى علا جبهته فهذان غير طويل الوجه وقصير فالتباين في انبات الشعر امر عرضي لا يضر في أصل الحكم التكليفي)([5]) .

الإغماء: فقدان الحس والحركة.

الإغماض في البيع : (هو التساهل، وفي السلعة: هو الاستحطاط من ثمنها لرداءتها واستيزاده منها، والإغماض عن الشيء: هو تجاوزُه والإغضاء عنه والإغماض على شيء تحمُّله والرضاء به)([6]).


([1]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ‏4 : 401.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:61 .

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:61 .

([4]) تفسير القمي، ج‏2: 313.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:59 .

([6]) البركتي: محمد عميم الإحسان المجددي: التعريفات الفقهية, ط1-1424هـ- 2003م الناشر: دار الكتب العلمية: 32.