معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 75

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 75

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الاعيان : جمع عين. هي اسم عام لما ينتقع به الإنسان من بستان أو حيوان أو أمه .

الأعيان الزكوية : هي الأشياء التي تثبت فيها الزكاة وهي الانعام الثلاث, و الغلات الأربعة , الذهب والفضة ([1]) .

الأعيان المضمونة : (وهي التي يثبت فيها الضمان كالمغصوبة , والمتنقلة بالعقد الباطل الذي لا يترتب عليه النقل والانتقال فيبقى على ملك صاحبه, ويضمن له وان انتقال الى الغير وتعاقب عليه الأيدي)([2]). وهذه الأعيان لا يجوز ضمانها لمالكها عمن كانت هي في يده.

الأعيان المضمونة بأنفسها : (هي التي يجب على من أخذها أن يردها بعينها إن كانت موجودة فإن هلكت كان عليه أن يأتي بمثلها إن كان لها مثل وإلا فعليه قيمتها وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا ، فإذا غصب شخص من آخر بقرة مثلا فإنه يجب على الغاصب أن يرد البقرة ما دامت موجودة فإذا ماتت وجب عليه أن يشتري مثلها لصاحبها)([3]).

الأعيان المضمونة بغيرها : (هي الأعيان التي يجب تسليمها ما دامت موجودة فإذا هلكت لا يجب تسليم مثلها ولا قيمتها فإنه مضمون بغيره وهو الثمن فإذا اشترى سلعة وأعطاه ثمنها ولم يقبضها وكفلها شخص للمشتري فإن الكفيل لا يلزم برد مثلها ولا قيمتها  )([4]).

الاعيان النجسة : وهي أشياء معينة حكمت الشريعة بأنها نجسة وقذرة بطبيعتها بصورة أصيلة ، اي لم تكتسب هذه النجاسة من الملاقاة لشيء آخر قذر([5]). وهذه الاشياء غير قابلة للتطهير بالاستحالة والاستهلاك.

الإغاثة : مصدر أغاث ، وهي الإعانة والنصر ، وإغاثة اللهفان ( الملهوف ) : إعانة المظلوم المستغيث .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية : 121 .

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :120 .

([3]) الجزيري ، الغروي : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( , ط1- 1419 – 1998 م, المطبعة والناشر : دار الثقلين3: 265.

([4]) الجزيري ، الغروي : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت(3: 266.

([5]) الصدر: محمد باقر: الفتاوى الواضحة : 213.