معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 80

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 80

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الاقتفاء : مصدر اقتفى من قفو ، واقتفاء الأثر : اتباعه ، والقائف : الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ومن يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود ، والقائف اسم فاعل ( جمعه قافة ) من قاف ، يقال : قاف الرجل الأثر إذا تبعه .

الاقتناء : مصدر اقتنى ، واقتناء المال : جمعه واتخاذه قنية للنفس ، لا للتجارة والبيع.

الإقحاط : مصدر أقحط البلد وهو احتبس المطر عنه. ويطلق على العجز عن إنزال المني في الوطيء([1]).

الإقدام : من القواعد الفقهية قاعدة الإقدام، وهي أن يقدم الشخص ويقبل على الضرر باختياره، والإقدام على الضرر بمعنى أن يخسر ماله بإرادته، كأن يطلب من أحد عماله إلقاء بعض ما يملك في البحر لغرض في نفسه، فالعامل في هذه الحالة لا يكون ضامنا وذلك فإقدام صاحب المال على الضرر والأقدام على الضمان: بمعنى أن يضمن الإنسان باختياره أحد الأشخاص ماليا وذكر الفقهاء موارد عديدة لتطبيق القاعدة، منها أن يبيع شخص بيته بنصف قيمته السوقية، وهذا الإقدام باختيار البائع فهل يكون نفي الضرر مانعا عن صحة الإقدام على البيع أم لا؟ ، والجواب هو نفوذ الإقدام وصحته والدليل على القاعدة: أدلة الضمان فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والضمان يتحقق بواسطة الإقدام، فمسؤولية الضامن تتحقق باختياره الضمان بالإقدام والمبادرة منه، والنتيجة هي أن صحة الضمان كاشفة عن صحة الإقدام.

الأقرأ : الأفصح. اصطلاحا : الأجود في القراءة، أي الأعلم بجودة الأداء وإتقان القراءة.

الاقرار : لغة : هو التمكن والثبات, الإقرار: ضدُّ الجحود ([2]). اصطلاحا: (وهو الاخبار الجازم والاعتراف يقال : اقرا الرجل بشيء اي اعترف به , وهو على نوعين : الاول : الاقرار بحق لازم على المخبر كقوله: لك علي كذا, او انا الذي فعلت الجناية الفلانية , يمكن ان نطلق عليه الاقرار الوجودي ومتعلقة الاثبات و التقرير . الثاني : نفي حق له كقوله ليس لي حق على فلان ويمكن ان نسميه الاقرار العدمي او السلبي ومتعلقه النفي ([3]).

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز : (قاعدة فقهية)، فالعاقل إذا اعترف بشيء هو في غير صالحه كان ملزما باعترافه، واتفق العقلاء من جميع الملل على نفوذ إقرار العاقل على نفسه فهو طريق مثبت لما أقر به، فلو أقر شخص بالغ اختيارا بان الدار التي يسكنها ليست له بل هي ملك لشخص آخر، أخذ بإقراره وكان نافذا ويلزم المقر بما أقر به وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة: الحديث المشهور للنبي محمد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) : (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)، والنتيجة أن الإقرار على النفس جائز ونافذ ويكن الشخص ملزما به.

الاقراض : إعطاء القرض.

اقراض الكلى في المعين : كإقراض درهم من الدراهم التي في الكيس. فالدرهم غير مخصص (كلي) والكيس مخصص (معين).

الاقراع : إجراء القرعة، والعمل بها.

الاقرب : الأكثر قربا أو متاخمة للشيء . اصطلاحا : أمر يفتي به الفقيه الا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك .

الأقرع : من تساقط شعره بسبب مرض القرع.

الأقِـط : بفتح الهمزة وكسر القاف هو اللبن المجفف المقطع حتى يصبح مستحجراً ثم يُطبخ.

الإقطاع : الإفراز. اصطلاحا: منح النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  أو الإمام (عليه السّلام)  شخص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي يعد العمل فيها سببا لتملكها أو اكتساب حق خاص فيها كما في احياء الموات. وقد يطلق على منح الإمام للفرد الحق في السيطرة على خراج أرض محدودة من الأراضي الخراجية في مقابل ما يقوم به من عمل .

الأقطع : مقطوع إحدى الرجلين أو كلتيهما.

الإقعاء : من أقعى الكلب إذا جلس على الأليتين مفترشا رجليه ناصبا ساقيه والإقعاء من الصلاة: هو أن يضع إليتيه على عقبية بين السجدتين. وهو من مكروهات الصلاة.


([1]) قلعجي : معجم لغة الفقهاء : 71.

([2]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ‏5 : 8.

([3])الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :198