من كتاب معجم المفردات القرانية عند اهل البيت (ع) – 77

معجم-المفردات-القرانية-عند-اهل-البيت (ع) - 77

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي

ج ن ف

جنفا:

  1. تفسير القمي: قَالَ الصَّادِقُ (ع) :‏ (إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، فَلَا يَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ يُوصِيهَا، بَلْ يَمْضِيهَا عَلَى مَا أَوْصَى، إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ اللهُ فَيَعْصِيَ فِي الْوَصِيَّةِ ويَظْلِمَ، فَالمُوصَى إِلَيْهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَـقِّ مِثْلُ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ وَرَثَةٌ، فَيَجْعَلُ المَالَ كُلَّهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ويَحْرِمُ بَعْضاً، فَالْوَصِيُّ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَـقِّ، وهُوَ قَوْلُهُ {جَنَفاً أَوْ إِثْماً}([1]) فَالْجَنَفُ الْـمَيْلُ إِلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ دُونَ بَعْضٍ..، فَيَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ لَا يَعْمَلَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ)([2]).
  2. تفسير العياشي: عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله (ع) ‏ في قوله {فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏}([3]) قال: يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث‏([4]).

([1]) سورة البقرة: 182.

([2]) تفسير القمي, ج1, ص65.

([3]) سورة البقرة: 182.

([4]) تفسير العياشي, ج1, ص78