معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 120

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 120

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

بَيْع الاقالة : (أن يبيع بشرط أن يقيل البيع في مدة معينة . وهو نفس اشتراط الخيار في البيع) ([1]).

البَيْع البات : هذا المصطلح ليس اماميا , ويقصد به هو البيع القطعي . ويسمى ايضا البيع الناجز و البيع القطعي([2]).

البَيْع الباطل : البيع الذي لا يكون صحيحا بأصله كبيع المسلم ما ليس بمال, كالخمر والخنزير([3]).

بَيْع التشريك : هو عبارة عن بيع الجزء المشاع برأس المال كأن يقول : شرّكتك بالتضعيف بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره([4]).

بَيْع التلجئة : هو بيع شكلي ليس حقيقي يلجأ اليه البائع حال الخوف على ملكه من ظالم او لسبب آخر مستوفيا لشروط البيع الا انه لا قصد فيه, وانما هو فرار من الظالم وهذا البيع غير صحيح .

بَيْع التولية : وهو ان يبيع البائع البضاعة ويخبر برأس المال من دون زيادة او نقيصة عليه.

البَيْع الجزائي : هو البيع بدون كيل او وزن عن الغير .

بَيْع الحاضر بالثمن المؤجل : انظر: النسيئة.

بَيْع الحاضر بالحاضر : وهو ما كان نقدا.

بَيْع الحاضر للبادي:  هو( أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ويريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه ، ولا يلزمه مؤنة الإقامة ، فيأتيه البلدي ويقول له : ضع متاعك عندي وارجع لا بيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر . وقيل : أن يخرج الحضري إلى البدوي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول : أنا أبيع لك وأكون سمسارا)([5]) .

بَيْع الحصاة : (وهو أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا)([6]).

بَيْعُ الخِيَاْر : (أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بأن يرد الثمن فيها ويرتجع المبيع) ([7]).

البَيْع الخياري : انظر : بيع الخيار.

بَيْع الدَّين : وله صور عدة ينظر كل في محله.


([1]) الانصاري: محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة4: 316 .

([2]) قلعجي : معجم لغة الفقهاء : 113.

([3]) قلعجي : معجم لغة الفقهاء : 113.

([4]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 7: 378.

([5]) العلامة الحلي: نهاية الاحكام 2: 516.

([6]) العلامة الحلي: تحرير الاحكام2: 256.

([7]) الانصاري: مرتضى : المكاسب 5: 127.