معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 160

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 160

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

تغليظ الدية : زيادتها، كمن قتل عمدا في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث الدية، لانتهاكه حرمة هذه الأشهر المقدسة. وألحق جماعة من الفقهاء حرم مكة المكرمة بالأشهر الحرم.

تغليظ اليمين : تقوية اليمين الحلف بالله : بإضافة صفة من صفات الله مثل القاصم، الجبار، الشديد العقاب. أي يكون لفظ اليمين مرهبا ومخوفا للحالف، نحو (والله المهلك المدرك الطالب الغالب المنتقم الجبار).

تغميض الميت : هو اغماض عيني الميت بعد الموت.

التغوط : لغة : من غوط هو الارض المنخفضة. اصطلاحا : التبرز، واخراج الغائط (الذهاب إلى المرحاض للإفراغ).

التغير التقديري : (وهو ما لا يدرك ظاهراً ولكنه استقرائي محتمل, فلو صب في كر من ا لماء بول قليل لا لون له بحيث لو كان له لون احمر مثلاً لتغير لون الكر فانه يبقى على الطهارة, وسمي بالتقديري لظن وتقدير صبغ الماء باللون الأحمر لو قدرنا انه لون الدم)([1]) .

التغير الحسي : (وهو ما يدرك بالوجدان والحس فلو القيت قطرة من دم في ماء وتغير الماء بصبغة لون الدم فان هذا التغير حسي)([2]) . الا ان صاحب اللمعة : قال : ان يكون نقصا في جانب المقتضي.

التَفَاْخُر : لغة : من فخر وهوما عظم من القديم. اصطلاحا: التباهي بنشر الفضائل, ويطلق أيضاً على التكبّر.

التَفَاضُل : تَفَاضَل يَتَفَاضل تَفَاضُلاً، وتفاضل القوم تنافسوا في الفضل، والبيع مع التفاضل أي مع زيادة في أحدهما على الآخر.

التفاوت : الاختلاف والتباين.

التفتيش : الطلب والبحث ، وفتشت عن الشيء سألت واستقصيت في طلبه .

التفجع : التوجع للرزية ، وتفجعت له : أي توجعت ، والفجيعة الرزية ، والفاجعة مثلها .

التفحص : لغة : البحث عن شيء ، والفحص : شدة الطلب خلال كل شيء ، وفحص عنه : بحث .

تَفْخِيْذ : لغةً : فخذّ بينهم أي فرّق، وفَخَذ بالتخفيف فَخْذاً أي أصاب فَخذَه([3]). اصطلاحاً: هو إدخال الرجل ذكره بين فخذي من يجامعه من دون الدخول في الدبر أو القبل، والتفخيذ لغير زوجته وحليلته محرم وعليه حدّ.

التفخيم : لغة : التبجيل والتعظيم([4]). اصطلاحا: هو تعظيم نطق الحروف.

التفرد : انعدام النظير، كون الشيء أو الشخص فريدا لا مثيل او ندا له .

تفرق الاجزاء : هو تحلل الشيء الى المواد الداخلة في تركيبه.

التفريط : (وهو الترك والتضييع والاغفال والاسراف والتقصير عن الحد, وفي الاصطلاح اهمال العين كسبب ومقدمة لتلفها , والتفريط يستلزم الضمان فيه والامانة والعين المستأجرة ونحوها, ومن التفريط الاهمال المؤدي للتلف وعدم الاحتراز على العين وترك اسباب حفظها وفق المتعارف وعدم مراقبتها وترك ادامتها اذا كانت تحتاج الادامة , فلو آجر سيارة لمدة شهر وترك ادامتها وفق الشروط المتعارف وتلفت بسبب الاهمال فهو ضامن, وقد يطلق التفريط على التعدي ايضاً مجازاً)([5]) .

التفريط في حفظ الوديعة : (وهو نوع اهمال , وكذا التسامح في الاحتراز عليها وترك اسباب حفظها وفق المتعارف والمعهود من مثله فما يكون حرزاً عند البعض قد يكون اهمالاً عند غيره, ومن كان عنده خزينة حديدية محكمة الاقفال يعتبر مفرطاً لو لم يحفظ الوديعة فيها وفقدت مع ان الخزينة لحفضها , بخلاف الذي لا يملك الا خزناً خشبياً يحفظ فيه مدخراته, ومن التفريط ترك ادامها او عدم تعاهدها ومراقبتها ان كانت تحتاج الى الادامة)([6]) .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية : 19.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية : 19.

([3]) ابن منظور: لسان العرب ‏3: 502.

([4]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏4: 281.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :173 .

([6]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :184.