بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
التعقب : التتبع. اصطلاحا : التتبع لإظهار الخطأ أو الخلل.
تعقب الشاهد : في القضاء، هو أن يردد القاضي وراء الشاهد بكلام ليجعله تتمة شهادته، أو ليستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة.
التعقيب : (يقال عقبة يعقبه أي جاء خلفه , وهو في اصطلاح الإشتغال بالذكر والدعاء والتلاوة ونحوها عقب الفراغ من الصلاة , وهو مستحب مؤكد وقد وردت في فضله نصوص كثيرة ففي قوله تعالى } فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ{([1]) أي اذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء وارغب الى ربك في المسألة. وهو عقب صلاة الفريضة أفضل منه بعد النافلة ويصدق التعقيب على الدعاء ووجوه الذكر التي يؤتى بها بعد الفراغ من الصلاة مباشرة من غير ان يتخلخل بينهما فعل ينافي الصدق العرفي للتعقيب , مع اعتبار المقام والحال كالسفر والحضر وتعلق منافعه او حاجات الناس بشخصية عقيب الصلاة , والأولى في التعقيب الحلوس في المصلى مستقبلاً القبلة وهو على طهارة وان يكون بالعربية , وافراد التعقيب المأثور كثيرة وفي الحديث (من عقب في صلاة فهو في الصلاة)([2]) , اي انه اقبل على الذكر والتسبيح بعد الفراغ من الصلاة)([3]) .
التعلق : لغة : هو دخول الشيء في الشيء لا على نحو النفوذ. اصطلاحا : يطلق على معان : الاول التدلي ومن تعلق في استار الكعبة. الثاني : التشبث، التمسك. الثالث : العلاقة، الدخل. الرابع : الاختصاص، الاتصال. الخامس : الحصول، والأداء, ومنه تعلق الزكاة في المال أي حصولها.
التَعْلِيْق : لغةً: علقّ الثوب على المسمار أي جعله عليه، وعلقّ القاضي الحكم: لم يقطع به برأي، وعلقّ على كلام الغير إذ تعقبه بنقدٍ أو بيانٍ، أو تكميل. اصطلاحاً : تعليق العقد هو توقف نفوذ العقد على أمرٍ ما، كما لو قال: بعتك إذا جاء فلان، والعقد لا يصح مع التعليق.
تعليق الزوجة : جعلها لاهي مطلقة ولا هي كزوجة.
التعليق بشرط : أن يتم انعقاد العقد ويترتب أثره حين حصول الشرط المعلق عليه، كقدوم مسافر من سفره أو شفاء مريض.
التعليق بصفة : أن يتم انعقاد العقد ويترتب أثره حين حصول الصفة المعلق عليها، كانتهاء الشهر، أو طلوع الشمس.
التعليق في العبادات : الشرطية، وهو أن يكون أمر ما شرطا في إجراء شيء آخر، كتعلق إجراء الماء في الوضوء على المباشرة.
التعليق في العقود : بان يعلق العقد على شرط , كما اذا قال: بعتك اذا هل الهلال .