معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 172

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 172

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

التَعْرِيْف : لغة: من عَرَّفَ يُعَرِّف تَعْرِيْفاً، وهو الإعلام. اصطلاحا : له معان : الاول: تعريف اللقطة وهو الإعلام والمناداة بها في اماكن تجمع الناس ، وهو واجب على الملتقط لمدة سنة. الثاني : تعريف الهدي، إحضاره عرفة عشية يوم عرفة. الثالث : الاشهاد على أن الشخص معروف لدى الشاهد.

التعزية : لغة : المواساة والتصبير على المصيبة. اصطلاحا: له اطلاقان: احدهما: إقامة العزاء على الميت. الآخر: مواساة أهل الميت.

التَعْزِيْر : لغةً : مشترك لفظي, فتارة يستعمل في اللوم والتأديب, ومنه وعزّر فلاناً أي لامه وأدبّه. وأخرى في التوقير والنصر, ومنه: عزّر فلاناً أي نصره. واصطلاحاً: العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب بما يراه مناسباً مما هو دون الحدّ الشرعي، فهو عقوبة غير محدّدة. ويسمى التعزير (عقوبة مفوضة)؛ لأنها فوضت إلى نظر الحاكم.

التعزيرات السائغة : هو ما جوزه الشارع من ضرب , كتأديب الزوجة.

التَعَسُّر : تَعَسَّر يَتَعَسَّر تَعَسُّراً، وتعسر الأمر صعب واشتد.

التعسف : السير بغير أثر ولا علم. اصطلاحا : ضعف الدليل.

التَعْصِيْب : تَعَصَّب يَتَعَصَّب تَعْصِيْبَاً، ولغةً تعصب أي شدّ العصابة، وتعصب فلان إذ كان ذا عصبية، وتعصّب له أو معه أي نصره. واصطلاحاً: التعصيب في الميراث ، هو رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة على من كان من عصبة الميت، وهو من يمت إلى الميت نسبا، الأقرب فالأقرب من غير رد على ذوي السهام. كما ترك الميت بنتاً واحدة، فلها نصف التركة بحسب السهام. والزائد يرثه العُصبة وهو أقارب الميت الذكور، لكن عند الإمامية هذا النصف يرجع إلى البنت بالردّ.

التعضية في الميراث : هو أن يموت الرجل ويدع شيئا كالجوهرة والطيلسان، والحمام ونحو ذلك، إن قسم بين ورثته استضروا كلهم، أو استضر بعضهم.

التعطيل : لغة : الافراغ , الاخلاء. اصطلاحا: هو المعنى اللغوي بحسب ما تضاف اليه , فمنها: عدم تعطيل الاحكام أي وجوب العمل بها و لا يجوز تركها. ومنها : تعطيل المرأة اذا لم تتزوج, ومنها: تعطيل الطريق أي اغلاقه على المارة, ومنها : تعطيل زينة للمرأة اذا لم ترتديها او تتزين.

التعفير : لغة: العفر وجه الأرض, وعفرت الإناء في التراب مرغته ودلكته , اصطلاحا: له معنيان: أحدهما: دلك الإناء وما تنجس بولوغ الكلب بالتراب قبل الغسل بالماء . الآخر : قيام المصلي بمسح جبينه في حال السجود على العفر وهو التراب، ويراد بها المبالغة في السجود ([1]) .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :94 .