معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 171

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 171

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

التَعْدِيّل : لغة: من عَدَّل يُعَدِّل إذ وازن، وعدّل الشيء أي أقامه وسواه. واصطلاحاً: تعديل السهام –والسهام هي الأقسام- أي جعلها موزونة بحسب حصة كل واحد من أصحاب السهام. الآخر: التعديل في القضاء: تعديل الشهود، وهو تزكيتهم.

تعديل الشهود : هي قيام بيّنة على عدالة الشهود.

التَعَذَّر : تَعَذَّر يَتَعَذَّر تَعَذُّراً، وتعذر الشيء إذ شق واستحال الإتيان به.

التعرب بعد الهجرة : كان في عهد الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، حيث كان الأعراب في البادية يُقصرون في الأحكام وكانوا بذلك فُساقاً، فكان يهاجر أحدهم إلى الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  ويتوب ويلتزم بما أمر الله تعالى، والتعرب بعد الهجرة كان المراد به الرجوع إلى البادية والإقامة فيها بعد هجرته للرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  فكان من الكبائر؛ لأنه يودي إلى العودة إلى الأعراف الموجودة بينهم. وأمّا الآن فيطلق مجازاً على من أراد الرحيل إلى بلد يقل فيها الدين؛ وهو بهذا المعنى محرم بل ومن الكبائر، نعم يجوز السفر إلى هذه البلاد إذا تيقن من نفسه أنه يبقى على ما هو عليه من التزام.

التعرف : التمييز والادراك.

التعرق : ترشح العرق من الجسم.

التعريس : لغة: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. اصطلاحا: (والمعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ويقال بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء مسجد بقرب مسجد الشجرة بإزائه مما يلي القبلة . وقد أجمع الأصحاب على استحباب النزول فيه والصلاة تأسيا بالنبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) )([1]).

التعريض : لغة : التوسعة ، بجعل الشيء عريضا(وسيعا). اصطلاحا : له معنيان: احدهما : جعل الشيء عرضة أو معرضا لأمور أو أشياء أخرى كتعريض الانسان للموت . الآخر : ارادة المتكلم معنى لا يدل عليه اللفظ , ويستفاد المعنى بصورة غير مباشرة كأن يكونا بفحوى الكلام أو التورية او الكناية، ويقابله التصريح.


([1]) العاملي: محمد: مدارك الأحكام, تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث – مشهد المقدسة, ط1-1410, المطبعة : مهر – قم 8: 273.