معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 170

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 170

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

التعبير : الإفصاح عما في الضمير باللفظ ، ومنه قولهم : عبر بالاستحباب.

تعتعة الشاهد : مداخلة القاضي للشاهد أثناء التلفظ بالشهادة بكلام يجعله القاضي ذريعة إلى أن ينطق به ويعدل عما يريده هداية إلى شيء ينفع أو إيقاعا له فيما يضر.

التعجل : التسرع، التعجيل.

التعجيز : جعل الغير عاجزا.

التعجيل : لغة: الاسراع وخلافه البطء. اصطلاحا: هو المعنى اللغوي حسب ما يضاف اليه, كالتعجيل بالقضاء, والتعجيل بالواجبات الفورية. 

التعدد : أن يكون الشيء ذا عدد، أي أكثر من واحد. ويطلق على التكرار. اصطلاحا: يقصد به التعدد وهو من شروط تطهير النجاسات، أي غسل الشيء المتنجس عدة مرات بالماء، وعدد المرات يختلف باختلاف الأشياء.

تعدد الأغسال : أن تجتمع أغسال واجبة بأسبابها المختلفة.

تعدد الدم : أن يكون أكثر من دم واحد، كما لو انتقل الدم من ظاهر الثوب إلى بطانته، أما لو انتقل من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد.

تعدد المطلوب : أن يكون الواجب أداؤه أكثر من واحد، تعدد الواجبات. كما في الشرط ضمن العقد فالمطلوب الأول هو تنفيذ العقد والمطلوب الثاني هو تنفيذ الشرط، ويقابله وحدة المطلوب كما في العقد الذي ضمنه قيد معين، فالمطلوب هو تنفيذ العقد بقيد معين.

التعدي : (وهو الظلم وتجاوز الحد والتصرف من غير اذن, وفي الاصطلاح التصرف في مال الغير اكثر من المأذون له به والخيانة والاتيان بما ينافي الامانة والمتعارف في حفظها, كما لو كانت عنده حلي وديعة او رهناً فأعطاها الى عياله للبسها من غير اذن المالك وتعرضت للتلف فهو من لتعدي وفيه ضمان, ومن التعدي تأخير الزكاة وعدم اخراجها ودفعها الى اهلها مع وجود المستحق الى ان تعرض المال الى التلف)([1]) .

التعدي في حفظ الإمانة : (وهو الخروج عن اذن المالك في التصرف فيها او الخيانة والاتيان بما ينافي الأمانة والمتعارف في حفظها, كما لو تصرف بها كاعطاء الوديعة من الحلي الى عياله للبسها ولو مرة واحدة, او الإذن لغيره بالوصول اليها, او تركها في موضع يفسدها , او خلطها بمال يعود لغير المودع وان كان من جنسها, بل لو كان للمودع كيسان فالاحوط عدم جعلهما كيساً واحداً الا مع الإذن او الفحوى او القرائن او الضرورة سواء كانا مختومين او غير مختومين)([2]) .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :173 .

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :184.