معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 191

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 190

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الثلث : الجزء من ثلاثة أجزاء. اصطلاحا : ثلث الميت، وهو ثلث تركة الميت الذي يوزع بحسب ما أوصى الميت، وإن لم يوص يوزع على الورثة. ويحسب الثلث بعد اخراج ما يخرج من أصل التركة كالدين والواجبات المالية، فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه.

الثلثان : الجزآن من ثلاثة أجزاء. اصطلاحا: ثلثا تركة الميت يوزعان بحسب الفروض الأسهم الشرعية سواء أوصى الميت أم لم يوص.

الثماد : الماء القليل الذي لا مادة له.

الثمد : ما يكون تحت الرمل من ماء المطر و يبقى محقونا تحت الرمل فإذا كشف عنه انكشف.

الثمر : نتاج الأشجار .

الثُمْن : الجزء الواحد من ثمانية أجزاء. اصطلاحا : ثمن الزوجة، وهو المقدار الذي تستحقه من تركة زوجها المتوفى وله ولد، وإن لم يكن له ولد فلها الربع.

الثَمَـن : بفتح الثاء، هو العوض الذي يأخذه البائع قبال المبيع في عقد البيع، ويُقال ثَمُن الشيء ثمانَةً أي أصبح ثميناً والمعنى أنه أصبح غالي الثمن.

ثُمْن الزوجة : انظر الثُمْن.

الثمن السوقي : الثمن المتداول في السوق.

الثمن القيمي : هو ثمن ما لا يوجد له مساو في الصفات في السواق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. ويقابله الثمن الـمثلي.

الثمن الـمثلى : ثمن الـمثل : وهو مقدار قيمة الشيء حسب قيمة أمثاله وأضرابه.

الثمن المسمى : الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي بغض النظر عما إذا كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عنها.

الثنايا : جمع ثنية. إحدى الأسنان الأربع في مقدمة الفم . اثنتان من فوق واثنتان من تحت، فالثنية إحدى الأربع المذكورة.

الثنائية : الازدواجية، كون الشيء مزدوجا (مكونا أو مركبا من اثنين). اصطلاحا : الصلاة الثنائية، وهي الصلاة ذات الركعتين، كصلاة الصبح.

الثني : الحيوان الذي سقطت ثناياه (وهي الأسنان الأربع الامامية).

الثني من ذوات الظلف والحافر : يكون في السنة الثانية. الثني من ذوات الخف يكون في السنة السادسة. وهو بعد الجذع.

الثنيا : الاستثناء.

الثَّنِيَّة : لها اطلاقان: أحدهما: هي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم. الآخر: (وهي الناقة في السنة السادسة والذكر الثني)([1]) .

ثنية المدنيين : عقبة المدنيين.

الثوب : ما يلبس من كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو، ونحو ذلك.

الثوب المعلم : الثوب المخطط بأكثر من لون، أو ما كان فيه لون ينافي لونه.

ثوب عصب : هو برود يمنيّة يعصب غزلها ، أي : يجمع ويشدّ ، ثم يصبغ وينسج ، فيأتي موشيّا ، لبقاء ما عصب منه أبيض([2]).

ثوبا الإحرام : (من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه من المخيط والقميص ونحوه بأن يتزر بأحد الثوبين ويرتدي الآخر, والأقوى انه واجب تعبدي وليس شرطاً في تحقيق الاحرام, ولبس الاحرام مناسبة للتذكير بالآخرة وكأنه بشارة الأمن عند الموت وساعة البعث بالأكفان)([3]) .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية : 123 .

([2]) اللاري: السيد عبد الحسين التعليقة على رياض المسائل, تحقيق : تحقيق ونشر : اللجنة العلمية للمؤتمر – مؤسسة المعارف الإسلاميةط1- 1418, المطبعة : پاسدار اسلام – قم, الناشر : مؤسسة المعارف الإسلامية: 257.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية: 139 .