معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 199

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 199

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الجز : القص. هو حلق الرأس عقوبة .

الجزء : انظر: أجزاء.

الجزء الأخير من العلة التامة : عدم المانع بناء على أنها مقتضى وشرط وعدم مانع .

الجزاء : المكافأة. والثواب. والعقاب. والغرامة. والعوض، والبدل.

الجزار : القصاب، اللحام.

الجزارة : حرفة الجزار، القصابة، وهي ذبح الانعام وبيع لحومها.

الجُزَاف : والفعل جَازَفَ, هو الشيء لا يعلم كيله، أو وزنه. أي هو الشراء أو البيع بالجملة.

الجزر : رجوع ماء البحر إلى الخلف، ويقابله المد.

الجزع : عَنْ جَابِرٍ, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام)  قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْجَزَعُ؟ قَالَ: أَشَدُّ الْجَزَعِ الصُّرَاخُ بِالْوَيْلِ وَ الْعَوِيلِ وَ لَطْمُ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ وَ جَزُّ الشَّعْرِ مِنَ‏ النَّوَاصِي‏, وَ مَنْ أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَكَ الصَّبْرَ وَ أَخَذَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ‏, وَ مَنْ صَبَرَ وَ اسْتَرْجَعَ وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ رَضِيَ بِمَا صَنَعَ اللهُ وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ هُوَ ذَمِيمٌ‏, وَ أَحْبَطَ اللهُ تَعَالَى أَجْرَهُ([1]).

الجزم : القطع , والبت , لا شك فيه .

الجزمي : القطعي.

الجزور : والجمع جُزُر , وهو ما يصلح للنحر من الإبل.

الجِزْيَة : والجمع جِزْىً وجِزَىً وجِزاءً، وهي ما يؤخذ ضريبةً من أهل الذمة؛ وقد تستعمل الجزية ويراد منها خراج الأرض أي الضريبة المفروضة على الأرض الخراجية لكنه استعمال قليل بل نادر بين الفقهاء.

جزية الخراج : الجزية التي تأخذ على الأرض.

جزية الرؤوس : ما يؤخذ من أهل الذمة على الأنفس ، قيل : لأنها تجزي عنهم ، أي تكفيهم معاملة الحربيين . وتسمى جزية الرأس.

الجزئية : حال كون الشيء أو الامر جزءا لآخر.

الجسد : البدن، وجسم الانسان اذا لم يكن فيه روح.

الجسم : البدن، وجسم الانسان اذا كان فيه روح. ويطلق على: المادة, والكتلة. والشيء.

جسم محترم : كل ما يحترمه الشرع من الأشياء فلا يجوز انتهاك حرمته أو إهانته، كأن تستخدم قطعة الخبز لرفع النجاسة أو تنظيف الاناء.

الجشاء : الهواء الخارج من المعدة عن طريق الفم بصوت غالبا.

الجشو : انظر : الجشاء .

الجص : الجبس، ( الجفصين ) . وهو مادة بيضاء تستخرج من الأرض من حجر الكلس وتستعمل في بناء البيوت وطلائها بعد طبخه وتسخينه. وهو معرب ” گچ ” بالفارسية .

الجصاص : صانع الجص ومتخذه .

الجعالة : (هي الالتزام بعوض معلوم على عمل غير معلوم بالدقة, ويدل على تشريعها قوله تعالى في سورة يوسف } وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ{([2]) , وعليها نصوص كثيرة , وتتقوم الجعالة بغرض الجاعل وحصول ثواب ونفع للعامل. واختلف في الجعالة هل هي من العقود كما هو المشهور أم انها من الايقاعات, والظاهر انها قد تكون عقداً كما لو كانت الجعالة مع شخص بعينه فيقول له: ان عثرت على حقيبتي ورددتها لي فلك كذا وقبل ذلك وانحصر الجعل به, وقد كون برزخاً بين العقد والايقاع , وقد تكون ايقاعاً كما لو عزل مقداراً من المال كجعل)([3]) . وهي تختلف عن الإجارة بعدم اشتراط تعيين المدة ولا العامل ولا المبلغ.

الجعة : ماء الشعير والمعروفة في زمننا بالبيرة.

الجعرانة : أحد مواضع أدنى الحل بين مكة والطائف، وهو حد الحرم المكي من الشمال الشرقي لمكة المكرمة. وهي اليوم قرية صغيرة تبعد عن مكة في الشمال الشرقي لها بحوالي أربعة وعشرين كيلو مترا. وفيها المسجد الذي أقامته الحكومة السعودية محرما.


([1]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 3: 222.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :183 .