معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 202

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 202

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الجملة : له اطلاقات عدة منها: العبارة , والمجموع , وعدة ، ومعظم, والجماعة .

جمهرة الفقهاء : أغلبية الفقهاء ، أكثر الفقهاء .

الجمود والميعان : (هما حالتان متضادتان على العين والمادة ولهما مراتب متفاوتة ويمكن معرفة الجامد بأنه لو أخذ منه شيء بقي مكانه خالياً لحظة الخذ وان إمتلاء ببطئ فيما بعد, أما لو لم يبق خالياً وإمتلأ موضعه في الحال فهو من المائعات)([1]) .

الجن : لغة : هو السَّتْر والخفاء([2]). اصطلاحا: جنس من المخلوقات سموا بذلك لاجتنانها عن الابصار؛ ولأنهم استجنوا من الناس فلا يرون، ويقابله الانس، وهو جنس الانسان.

الجنابة : لغة : البعد، ويقابلها القرابة. اصطلاحا : حالة فقدان الطهارة بسبب الجماع أو خروج المني، أو الرطوبة المشتبهة بالمني الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.

الجَنَاح : الجمع أجنِحة وأجْنُح. اصطلاحا: له اطلاقات عدة : منها: ما يطير به الطير في طيرانه. ويستعمل مجازا في الانسان لليد، وقيل العضد أو الإبط. وفي البناية ونحوها : الجانب، القسم، الجزء. وقد يطلق على الشرف التي تخرج من البيوت الى الشارع من دون اعمدة. والتجنيح: هو ان يرفع مرفقيه عن الأرض ولا يفترشهما جاعلا يديه كالجناحين.

الجُنَاح : لغة : الميل . والجنحة الاثم، والذنب. واذا دخلت عليها (لا) النافية فانها تفيد الاباحة والجواز.

الجنازة : لغة : الاستتار, ومنه جَنَزْتُ‏ الشَّئَ‏ أجْنِزُه‏ جَنْزاً، إِذا ستَرتَه‏([3]) . اصطلاحا: يطلق على الميت, والنعش, والنعش والميت معا.

الجناية : لغة : هي جرُّ الشيء,ومنه جَنَى‏ الذنْبَ عليه‏ جِنايةً اذا جَرَّه‏([4]). والجمع جنايات. اصطلاحا: فعل يوجب القصاص أو الدية, وغلب استعمالها في اصطلاح الفقهاء في القتل والقطع لعضو او جرحه.

الجناية على الأطراف : هو الاعتداء على ما دون النفس ومنافعها, فتشمل كل ما يتبادر منها كاليد والرجل, والانف وغيرها([5]).

الجناية على النفس : هو الاعتداء على النفس بإزهاقها, واخراجها من البدن , وهو القتل ([6]).

الجناية على ما دون النفس : هو الاعتداء الذي لا يؤدي الى الموت كالجراح والضرب([7]).

الجُنُب : من هو في حالة الجنابة، أي من جامع أو خرج منه المني.

الجَنْب : هو الجهة، والناحية. ويطلق على : الجانب. والخاصرة.

الجنب من الحرام بالذات : من أجنب من وطء حرام أصلا كالزنا واللواط.

الجنب من الحرام بالعارض : من أجنب من وطئ حرام لسبب كالوطيء في حال الصوم، أو في حال الحيض.

الجند : لغة : (كل صنف من الخلق يقال لهم: جُنْد على حِدَةٍ)([8]). اصطلاحا : يطلق على افراد الجيش مجتمعين.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:31 .

([2]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ‏1 : 421.

([3]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ‏1 : 485.

([4]) ابن منظور: لسان العرب ‏14 : 154.

([5]) شمس الدين: محمد جعفر: نظام العقوبات في الاسلام : 179.

([6]) شمس الدين: محمد جعفر: نظام العقوبات في الاسلام : 15.

([7]) عودة: عبد القادر: التشريع الجنائي1 :64.

([8]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏6 : 86.