معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 204

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 203

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

جهة القبلة : هي الناحية التي تقع فيها القبلة مع تعذر التوجه الى عينها.

جهة راجحة : ما كان من باب التعبد أو بسببه، كالتقوي على العبادة، مثلا.

الجهد : يطلق على الطاقة. والوسع. والمشقة. والكلفة.

الجهر : لغة: هو (إعلان الشَّيء و كَشْفُه و عُلُوّه)([1]). اصطلاحا: هو رفع الصوت، ويسمّى الإجهار, ويقابله الاخفات.

الجهر المفرط : في القراءة في الصلاة والاذكار وهو ما كان خارجا عن المعتاد ويكون كالصياح وهو لا يجوز في الصلاة .

الجَهْرَاء : لها اطلاقان: أحدهما : هي من الصلوات التي يقرأ فيها بصوت مرتفع. الآخر: الجهراء هي العين التي لا تبصر في الشمس.

الجهل : عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم . وهو قسمان : بسيط ومركب.

الجهل البسيط : صاحبه الذي لا يعلم الأمر ولا يعرفه ولا يدعيه, أي انه يعترف بجهله([2]).

الجهل التقصيري : هو كل جهل لا يكون صاحبه معذوراً فيه لإمكانه أن يسأل ويتعلم، ولالتفاته لجهله. والجاهل عن تقصير كالعالم فيجب عليه إعادة ما أتى به ناقصاً , ويسمى ( الجاهر المقصّر).

جهل القاصر : وهو غير المتلفتت الى جهله – اصلاً- ولا علم له بالطرق التي ترفع جهله مع محاولته التعلم وسلوك طرقه , وهو غير مكلف بالأحكام الشرعية فلا مخالفة له, ولا عقلي عليه .

الجهل القصوري : هو الحاصل بسبب عدم قدرته على التعلم أو بعد الشخص عن مناشيء حصول العلم, ويطلق عليه ( الجاهل القاصر).

الجهل المركب: (وهو الذي لم يحصل على العلم والمعرفة ويدعي العلم والمعرفة وقال أهل الحكمة أن الجاهل المركب لا علاج له)([3]) .

جهل المقصر : هو الذي فتحت امامه الطريق للتعلم ولم يسلكها تسامحاً وتمادياً .

الجهل بالحكم : عدم العلم بالحكم ، مثل أن لا يعلم أن الخمر حرام ، أو أن ثوب الصلاة يجب أن يكون طاهرا النجاسة.

الجهل بالموضوع : عدم العلم بان هذا الموضوع هو متعلق الحكم, كجهله بأن الذي يشربه خمر ، أو أن الثوب الذي يصلى به نجس .

الجهل من قصور : انظر: الجاهل القصوري.

الجواب : هو ما يكون ردا على سؤال او دعاء أو دعوى, أو رسالة أو اعتراض . اصطلاحا : يطلق على رد التحية, وعلى تسمية العاطس. وعلى اثبات حق او نفيه.

الجوار : لغة : القرب, والإقامة قريبا من الشيء. اصطلاحا: انظر جار. الجوارح : جمع جارحة، وله اطلاقان: أحدهما: وهي كل ما يصيد ويفترس من الطير والكلاب والسباع، وهي محرمة الأكل. الآخر : أعضاء الجسد العاملة في الانسان كاليد والرجل.


([1]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ‏1 : 487.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :69.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :69.