معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 214

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • الحَــدّ : لغةً: الحدّ هو الحاجز بين شيئين، وحدّ الشيء منتهاه، وحدّ الرجل بأسه، وحدّ السيف حِدّته التي يجعله شائكاً. اصطلاحا: العقوبة المقدّرة من قِبل الله تعالى على الجاني، كالرجم والجلد والصلب ونحو ذلك. وسميت حدا لأنها تمنع المعاودة أو أنها مقدرة من قبل الشارع.
  • حدّ الترخُّص : (وهو المكان الذي فيه تتوارى جدران بيوت البلد عنه فيتعذر على المسافر رؤيتها ويخفى عنه اذانه, ويكفي تحقق أحدهما اذا كان قاصداً مسافة شرعية , وفي العودة من السفر ينقطع حكم اذا وصل الى حد الترخص لوطنه او محل اقامته)([1]) .
  • حد الركوع : أن تصل اليدان إلى الركبتين.
  • حد اليأس : بلوغ المرأة خمسين سنة من عمرها، وستين سنة إن كانت قرشية، وعنده تصبح يائسة، أي لا تحيض، على خلاف.
  • الحد والتعزير الفرق بينهما : الحد عقوبة مقدرة شرعا , لا يجوز زيادتها و لا نقصانها عن المقدار المقرر. اما التعزير : فهو عقوبة غير مقدرة شرعا ويكون تقديرها بيد من له الحكم والقضاء شرعا.
  • الحُـداء : من حَدَا حُداء فهو حاد وحدّاء، وحدا الإبل: ساقها وحثها على السير بالحُداء، والحداء هو الغناء للإبل والحُداء مستثنى من الغناء المحرم عند الأكثر، وهو جائز ما لم ينطبق عليه عنوان آخر محرم.
  • الحِـدَأة : بكسر الحاء وبفتح الدال، وهو طائر من الجوارح ينقضّ على الجرذان والدواجن، والجمع حِدَأ، وحِداء، وحدآن، وهو محرم الأكل لأنه من الجوارح.
  • الحداد : لغة: اصله من حدَّ وهو الفاصل بين شيئين, ويطلق على المرأة التي تحزن على زوجها الميت؛ لانها تمتنع عن الزينة. اصطلاحا : أن تجتنب المرأة المتوفى زوجها كل ما يحسنها من اللباس والزينة والتطيب ويرغب الرجال فيها.
  • الحدَّاد : هو الذي يكون عمله تنفيذ الحدود الشرعية كالقطع والجلد.
  • الحدب : تقوس وانحناء الظهر، خروج الظهر ودخول البطن والصدر.
  • الحدبة : موضع الحدب في الظهر.
  • الحدة : ما يعتري الإنسان من الغضب والنزق .
  • الحدث : هو النجاسة المعنوية ، كالجنابة ، والحيض ، وخروج البول, والغائط والريح ونحو ذلك, ولا يرفع الا بنية . والحدث يشمل الناقض والموجب.
  • الحدث الاصغر : وهو الذي يوجب الوضوء للعبادة او يبطله, كالريح الخارج من الإنسان وخروج البول والنوم الغالب على العين والقلب, وسواء كان الحدث اكبر او اصغر فانه مبطل للصلاة وان كان سهواً او اضطراراً عدا ما استثني بالدليل كالملوس والمبطون والمستحاضة([2]) .
  • الحدث الأكبر : كلّ ما يوجب الغسل للعبادة ، أو ينقضه كالجماع والحيض وخروج المنيّ ومسّ الميّت.

([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :106 .

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :64.