معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 215

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الحدر : (بفتح الحاء حدرت الشيء : انزلته, والحدور وزن رسول الهبوط والمكان ينحدر منه الحدر في الإصطلاح الإسراع في فصول الاقامة لا بمعنى ترك الوقوف عند كل فصل بل تقصيره في مقابل اطالته في الأذان لما ورد في صحيحة زرارة عن الأمام الباقر% : الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء , والاقامة حدر)([1]) .

الحدس : لغة : هو الظن والتخمين. اصطلاحا: له اطلاقان: أحدهما: المعنى اللغوي . الآخر: هو ما يقابل الحس , وهو قريب وبعيد بالنسبة الى الحس, واطلاقهم على الاخبار الحدسي ما كان قائما على النظر والاجتهاد , في قبال الاخبار الحسي القائم على المدارك الحسية.

الحَدَقَة : لغة: من حدَقَ , وهو إذا حاط الشيء شيئا واستدار عليه, ومنه حدق القوم بالرجل إذا احاطوا به , ومنه حدقة العين أي السواد المستدير وسط العين، والجمع حَدَق وحِدَاق([2]). اصطلاحا: حدقة العين أي السواد المستدير وسط العين , و الحَدَقَة من الأجزاء المحرمة الأكل حتى من الحيوان المحلل أكله.

حدو وحداء : لغة : أختلف في معناه, فمنهم من قال: إنها موضوعة للمتابعة ومنه حدا الريشُ السهم اذا تبعه, ومنهم من قال: إنها موضوعة للحث والدفع ومنه حداه على الأمر اذا بعثه وساقه , ولكن بعد الرجوع الى المعاجم والمراجعة الدقيقة تبيّن انه ليس مجرد السوق فهو مقرون بأمرين هو التبعية والسوق , فيكون معناه اللغوي هو كلُّ شيء يتبع شيئا يحثه على السوق ويبعثه, ثم استعمل في الشعر الذي يلقى الى الابل. اصطلاحا: سوق الإبل والغناء لها([3]). وادق منه هو الشعر الَّذي يُحَثُّ به العربُ الإبِلَ على الإسراع في السير([4]).

الحدوث : وجود الشيء بعد عدمه، الوقوع.

حدوث الحمرة المشرقية : (وهو آخر وقت فضيلة الصبح, وتحدث بعد سقوط قرص الشمس بنحو عشر دقائق)([5]) .

حدوث اليد : حدوث الاستيلاء، أو التملك.

حدوثا : ابتداء.

الحدود : لغة: جمع حد وهو المنع. اصطلاحا: هي عقوبات مقدرة عاجلة على جنايات خاصة.

الحديبية : أحد مواقيت أدنى الحل, وهي منطقة قرب مكة فيها بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة تسمى حديبية وثم اطلق على الموضع ويقال نصفه في الحل ونصفه في الحرام , وكان كثير الشجر والماء عندما نزل به النبي $ يريد الحج , فصده واصحابه المشركون عن دخول البيت فأقام شهراً ثم صالحوه على ان يرجع ذلك العام ويعود في قابل ويتركون له مكة ثلاثة ايام حتى يسوق وينحر الهدي ويفعل ما يشاء).

الحديث : لغة : يستعمل في الجديد . والكلام. والخبر. اصطلاحا له اطلاقان: أحدهما : اللفظ الحاكي لقول رسول الله محمد $، والناقل لصورة فعله أو تقريره. الآخر : قول المعصوم وفعله وتقريره مما يتصل بالتشريع وبيان الاحكام.

حديث الآحاد : الذي لم تتوفر فيه شروط التواتر، سواء أكان الراوي له واحدا أو أكثر.

الحديث الحسن : الذي يرويه الامامي الممدوح في دينه مدحا معتدا به عند العقلاء من غير أن ينص أحد على وثاقته أو على فسقه وانحرافه عن المذهب، ولابد أن يرويه الامامي الجامع لهذه الصفة عن إمامي مثله إلى أن ينتهي إلى النبي $ أو الإمام %.

الحديث الشاذ : (الذي يرويه الثقة ولكنه يختلف عن رواية غيره من الثقاة لفظاً ودلالة)([6])، أو لرواية غيره له ممن هو أولى منه بالقبول.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :88 .

([2]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 2: 33, وابن منظور: لسان العرب ‏10: 38.

([3]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 2: 33, وابن منظور: لسان العرب ‏10: 38.

([4]) الطوسي: المبسوط في فقه الإمامية  8: 224.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية: 76 .

([6]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:16 .