معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 249

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الخيار : لغة: الاختيار , والخيرة اسم من الاختيار مثل الجزية من الاجتزاء , اصطلاحا: حق حل عقد البيع للبائع والمشتري او لاحدهما حسب الشروط من جهة مدة الخيار ونحو ها , ومنهم من عرفه بانه (ملك اقرار العقد وازالته )([1]) ولكنه اخص ويتعلق بحق الازالة فقط؛ لان اقراره مستصحب بأصل العقد والخيار نوع تدارك وتخفيف واقالة سائغة شرعا وفي صحيحة محمد بن مسلم, عن الامام الصادق % عن رسول لله $: ( الْبَيِّعَانِ‏ بِالْخِيَارِ حَتَّى‏ يَفْتَرِقَا) ([2]) . وهو عدة أنواع: خيار العيب، خيار الغبن، خيار الحيوان، خيار المجلس، خيار التدليس، خيار الرؤية وغيرها([3]).

خيار الاستحقاق : وهو حق فسخ العقد لكون بعض المبيع مستحقا للغير, كأن كان مسروقا ، أو مبيعا بعقد سابق أو نحو ذلك([4]).

خيار التأخير : هو حق فسخ العقد حال تأخر البائع او المشتري عن تسليم العوض لثلاثة ايام, كما لو باع شيئاً ولم يقبض المبيع أو لم يبقض تمام الثمن فانه يلزم البيع ثلاثة ايام فان اتى المشتري بالثمن فهو احق بالسلعة والا فللبائع فسخ المعاملة([5]).

خيار التخلف عن الشرط : هو أن يشترط البائع أو المشتري للآخر عملا أو مالا ولا يعمل به فيجوز للمشروط له فسخ العقد.

خيار التدليس : هو ثبوت حق فسخ العقد لمن دُلس عليه العيب.

خيار التعيين : عن تخيير البائع ان يدفع أحد الأشياء المعينة أو يتخير المشتري ان يأخذ ما شاء , وهو ليس من الخيارات التي هي سلطنة وحق في فسخ العقد([6]).

خيار التغرير الفعلي : وهو حق فسخ العقد المبني على ادعاء البائع ان المبيع على صفة ما وتخلف عن تلك الصفة . كما لو ادعى ان الشاة كثيرة اللبن وتبين خلافه . وهذا عند الامامية يدخل تحت التدليس.

خيار الحيوان : هو حق فسخ العقد لمن اشترى حيوانا ويريد ارجاعه لمدة ثلاثة ايام , ويسقط بإسقاطه في العقد او تصرف المشتري بالحيوان تصرفا كاشفا عن الالتزام بالبيع([7]) .

خيار الرؤية : هو حق فسخ العقد لمن شاهد شيئا ثم اشتراه ووجده على خلاف ما شاهد أو اذا اشترى او باع شيئاً موصوفاً غير مشاهد ثم وجده على خلاف ذلك الوصف .

الخيار الشرط : وهو الحق في الفسخ الثابت بالاشتراط في ضمن العقد , وفي الصحيح عن الامام جعفر الصادق% قال : ( الْمُسْلِمُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‏ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ- كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوز)([8]).


([1]) السيوري: المقداد : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 2: 47.

([2]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ‏5: 170.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :171.

([4]) قلعجي: معجم لغة الفقهاء: 202.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .

([6]) كاشف الغطاء: تحرير المجلة 2: 53.

([7]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .

([8]) الصدوق: من لا يحضره الفقيه ‏3 : 202.