معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 258

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

دلالة النص : و يراد به أن المسكوت عنه في اللفظ أولى بالحكم من المنطوق به، لوجود المعنى فيه، بحيث يدرك كل عارف باللغة إن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى، من غير حاجة إلى نظر و اجتهاد، كقوله تعالى } فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ {([1]), فمفهومه عدم جواز الضرب أيضا من طريق أولى و يسمى فحوى الخطاب , ولحن الخطاب , والقياس الجلي. والأولوية العقلية .

الدلجة : السير من أول الليل، وقيل سير الليل كله.

الدلس : لغة: الستر والظلمة . اصطلاحا : الخديعة. والظاهر هو ادعاء صفة غير موجودة.

الدلك : الفرك .

الدُّلوك : لغة : الفرك . اصطلاحا له معنيان: أحدهما : زوال الشمس من كبد السماء الى جهة الغرب.

الدَّلوك: لغة: اسم الشي‏ء يُتَدَلَّكُ به من طيب أو غيره‏([2]). اصطلاحا: المرهم.

الدليل : الاشارة، العلامة, البرهان، البينة, المرشد. اصطلاحا : كل ما كان متكفلا للكشف عن حكم شرعي ، أي هو ما يستنبط منه الحكم الشرعي ، مثل الكتاب والسنة والاستصحاب .

الدليل الاجتهادي : مصدر الحكم الواقعي، والأدلة الاجتهادية هي الكتاب, والسنة والإجماع والعقل عند الأصوليين، والكتاب والسنة عند الأخباريين.

الدليل الإلزامي : هو الذي لا يأذن الشارع بتركه ان كان وجوبا او اتيانه ان كان حراما.

دليل الخطاب : أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، مثاله عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ % يَقُولُ‏: ( إِذَا كَانَ الْـمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‏ءٌ)([3]).اذ بمفهوم المخالفه ان الماء اذا كان اقل من كُر ينجس اذ باشرته النجاسة, ويسمى مفهوم المخالفة.

الدليل الشرعي : ما كان مصدره أحد المصادر الشرعية المعتبرة وهي الأدلة الاجتهادية.


([1]) سورة الاسراء: 23.

([2]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏5 : 330.

([3]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ‏3 : 2.