معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 265

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

حرف الذال

الذات : النفس. والجوهر.

ذات : مؤنث ذو.

ذات الأشاجع : أصول الأصابع المتصلة بعصب الكف. وواحدتها أشجع.

ذات البين : العدواة، الخلاف

ذات العادة العددية : المرأة التي عادتها عادة عددية.

ذات العادة العددية فقط : أي أن التماثل يكون في عدد ايام الحيض دون الوقت, ففي كل شهر أو أقل من شهر تكون مدة حيضها مثلاً خمسة أيام ولكنه مرة يأتيها في أول الشهر ومرة في اليوم الرابع منه أو السابع منه وهكذا. وبالنسبة للأولى أي الوقتية العددية فأنها تحيض برؤيتها للدم بصفات الحيض بما يوجب الإطمئنان العرفي, وقد قال النبي $ للتي تعرف أيامها: (دعي الصلاة أيام اقرائك)([1]). وكذا بالنسبة للثانية وهي الوقتية فقط فأنها تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة ولو لم يكن الدم جامعاً للصفات وتترتب عليها جميع أحكام الحائض, نعم لو عملت بعد ذلك عدم كونه حيضاً كما لو أنقطع قبل تمام ثلاثة ايام فأنها تقضي ما تركته من العبادات لقاعدة الإشغال وعدم ثبوت الحيض الذي لا يكون أقل من ثلاثة أيام .

ذات العادة المستقرة : وهي التي لها عادة منتظمة .

ذات العادة المضطربة : وهي التي كانت لها عادة منتظمة لكنها نسيت عادتها وقتا، أو عددا أو كليهما.

ذات العادة الوقتية : المرأة التي عادتها عادة وقتية.

ذات العادة الوقتية العددية : المرأة التي عادتها عادة وقتية عددية.

ذات العادة الوقتية العددية : وهي التي ترى الدم في يوم معين من كل شهر ويستمر لمدة تتكرر في كل شهر فيتماثل عندها الوقت والعدد في شهرين او اكثر, كما لو كانت ترى الدم في اليوم الأول من الشهر ويستمر عندها في كل مرة سبعة ايام فيكون أوان الحيض ومدة أيامه ثابتين.

ذات العادة الوقتية فقط : وهي التي إعتادت رؤية الحيض في يوم معين من كل شهر ولكن مدة الحيض تختلف بين شهر وآخر كما لو كانت ترى الدم في اليوم الخامس من كل شهر مرة يستمر لستة ايام وأخرى سبعة أيام أو خمسة أيام, فالتماثل ينحصر عندها في أوان بداية الحيض دون عدد أيامه.


([1]) الحر العاملي: وسائل الشيعة 7: 48.