من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الرجز : يطلق على معان منها: القذر، والقذارة. والعذاب، والعقاب. وعبادة الأوثان.
الرجس : لغة: (كل شيء يُسْتَقْذَر فهو رِجْس)([1]). اصطلاحا: يطلق على معان منها: القذر. والنتن. والعمل القبيح. والنجس. و الحرام.
الرجع : لغة: الرجوع، والعودة, والروث. اصطلاحا : ما يخرج على رأس المولود كأنه مخاط.
الرجعة : لغة : المرة من الرجوع، وهي العودة. اصطلاحا : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن، في العدة، أي هو رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها.
الرَجْعي : لغةً : مأخوذة من رجعَ يَرجع رُجُوعاً إذا عاد. واصطلاحاً : الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للزوج من إرجاع زوجته أثناء العدة من دون عقد.
الرجعية : لغة: من رجع وهو العودة. اصطلاحا : المطلقة التي يملك مطلقُها رجعتَها في زمن عدتها. ويقابلها البائنة.
الرَجْم : لغة: من رَجَم يَرْجِم رَجْماً وهو الرمي بالحجارة([2])، أيضاً رجمه لعنه، وطرده. واصطلاحاً: له اطلاقان : أحدهما: هو العقوبة بقتل الجاني-المستحق للرجم-رمياً بالحجارة. الاخر: رمي الجمار .
الرجم بالغيب : ظنا من غير دليل ولا برهان.
رُجُوْعُ الشَّاهد : أي عودته عما شهد به، ودعواه بكذب الشهادة أو بخطئها، وهناك بحث في جواز الحكم بعد رجوع الشاهد وعدمه يُطلب في محله.
الرجوع الى الاقران : لغة : العودة, والارتداد, واللجوء, والاستدلال والاعتماد. اصطلاحا: هو رجوع من أشكل عليها حساب أيام الدم الحيض أو النفاس ، إلى عادة أهلها أو أقرانها في ذلك.
الرجوع الى الكفاية : (أي وجود نفقة كافية لمؤونته وموؤنة عيالة عند الرجوع من الحج , فلا يجب عليه ان يبيع آلة عمله لأداء فريضة الحج ثم يرجع بلا عمل)([3]) .
الرَجِيْع : لغة من رجع وهو الرد والتكرار([4]). اصطلاحا: له اطلاقات: احدها: هو العذرة والروث ويقال له الرّجْع أيضاً؛ وهذا المعنى هو مراد الفقهاء . الثاني: كل مردود من شيء أو قول أو فعل. الثالث: وصف للمحصول في غير موسمه.
([1]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين6 : 52.
([2]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة2: 493.