معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 277

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الرحاض : لغة الغسل ثم استعمل في ما يقضي به الانسان حاجته.

الرحال : جمع رحل وهو مركب الدابة كسرج الفرس وشد الرحال كناية عن التجهز للسفر .

رحبة المسجد : الرحبة : الساحة المنبسطة , فرحبة المسجد صحنه وساحته .

الرحض : الغسل. ثوب‏ رَحِيض‏ و مَرْحُوض‏: أي: مغسول. و الرَّحْض‏: الغسل([1]). ومنه قول الزهراء &: (وَ لَا تَرْحَضُ‏ عَنْكَ عَارَهَا )([2]) أي لا تغسل.

الرَحْل : لغةً : هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب، واصطلاحا : يُطلق على مسكن الإنسان وما يشمله من أثاث، والجمع أرْجل ورِحال.

الرحم : له معنيان: أحدهما: موضع تكوين الجنين، ووعاؤه في الأنثى، موضع الجنين في بطن الأم. الآخر : القرابة. ويقال ذوو الأرحام وهم الأقارب النسبيين الذين يحرم نكاحهن.

الرحم المحرم : القريب الذي حرم نكاحه أبدا.

الرَحَىْ : ورَحا، هي الأداة التي يُطحن بها، وهي عبارة عن حجرين مستديرين يوضع أحدهما على الآخر، وجمعها أرْحِية وأرحاء ورُحِيٌّ.

الرخام‌ : حجر كلسي صلب. وقال السيد الصدر : المرمر([3]).

الرخص : نزول الأسعار، ويقابله الغلاء.

الرخصة : لغة : هو التسهيل والتيسير، أيضاً هو الحصة والإجازة، والاذن. اصطلاحا له اطلاقات عدة منها : حكم شرعي فيه تسهيل وتيسير الحكم الاصلي. ومنها : اسم لما شرع متعلقا بالعوارض ، أي لما أستبيح بعذر. ومنها : السقوط رُخْصةً هو كل واجب أو مستحب سقط وجوبه واستحبابه مع بقاء الجواز بالإتيان به، ويقابله سقوط العزيمة وهو السقوط للوجوب أو الاستحباب مع عدم جواز الإتيان به.

رخصة الإفطار : (أي جواز الإفطار لمن بتعذر عليه اداء فريضة الصيام فقد وردت رخصة افطار شهر رمضان لأشخاص وقد يجب كالشيخ والشيخة اذا تعذر عليهما الصوم او كان فيه حرج ومشقة فيجوز لهما الافطار ويجب عليهما الفدية في صورة المشقة وفي صورة العجز عنه على الاحوط والمشهور , وهو مد من الطعام أي ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً من طعام بدل كل يوم , ويكون مجموع الفدية للشهر بنمامه اثنين وعشرين ونصف كيلو تقريباً, ويستحب لكل يوم مدان)([4]) .


([1]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏3 : 103.

([2]) المجلسي: محمد باقر: بحار الأنوار  ‏45 : 135.

([3]) الصدر: محمد باقر: الفتاوي‌ الواضحة :‌ 294.

([4]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية : 110.