من كتاب معجم المفردات القرآنية عند اهل البيت (ع)
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
ط ي ب
طِبنَ:
- تفسير العياشي : عن زرارة, عن أبي جعفر % قال: ( لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه: وما لم يعط لله وفي الله- فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة جيزت أو لم تجز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته- ولا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت أو لم تجز أ ليس الله يقول: فلا {تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً}([1]), وقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}([2])) ([3]).
- تفسير العياشي : عن سعيد بن يسار, قال: قلت لأبي عبد الله %: (جعلت فداك- امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب [وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب] قال: أعد يا سعيد [عليَّ] المسألة- فلما ذهبت أعرض عليه المسألة- عرض فيها صاحبها وكان معي، فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة- فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك- فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}([4])) ([5]).
- الكافي : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا, عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ, وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ, عَنْ زُرَارَةَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ % قَالَ: (إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ, إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ $ يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ, وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ, قَالَ: وَ مَا لَمْ يُعْطِ لِلهِ وَفِي اللهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ, وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَ لَيْسَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: وَلَا تَأْخُذُوا {مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً}([6]), وَقَالَ: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}([7]), وَهَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ) ([8]).
([3]) تفسير العياشي , ج1 , ص117.