معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 237

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

السفور : لغة: الكشف والظهور. ومنه سفرت المرأة عن وجهها اذا كشفته. اصطلاحا: خروج المرأة أمام الرجال غير المحارم من دون حجاب.

السقاط : ما سقط من النخل من البسر.

سقاية الحج : سقيهم الماء ينبذ فيه الزبيب.

السقط : لغة: كل ما يسقط. اصطلاحا: (يقال سقط الشيء فهو ساقط وسقوط : أي وقع, والسقط بفتح السين وبضمها وبكسرها والكسر اكثر, الولد الذي يسقط من بطن امه قبل تمامه أو يخرج ميتا، ذكرا كان أو أنثى, ويجب غسل السقط إذا أكمل أربعة أشهر وسقط ميتاً ولو كان دون أربعة أشهر يكفن في خرقة ويدفن بغير غسل وعليه الإجماع والنص)([1]) .

السقوط : الوقوع من أعلى إلى أسفل، أو في حفرة, والسقطة: الوقعة، المرة الواحدة. اصطلاحا : ارتفاع التكليف. وهو إما سقوط رخصة وإما سقوط عزيمة.

سقوط الحد : امتناع إقامته لسبب ما كالشبهة أو غيرها.

سقوط الحق : انتفاؤه، زواله.

سقوط الدعوى : انتفاؤها وبطلانها.

سقوط الدين : زواله بإبراء الدائن ذمة المدين.

سقوط الصلاة : ارتفاع التكليف عنها.

سقوط رخصة : أن الواجب الذي لم يؤت به لعذر شرعي يبقى في ذمة المكلف فإذا ارتفع العذر وجب الاتيان به. كسقوط الصيام في رمضان عن الحائض، لكن يجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الصوم، ومثله سقوط الصيام في رمضان عن المسافر ولكن يجب عليه قضاء ما فاته من أيام. ويقابل سقوط رخصة سقوط عزيمة.

سقوط عزيمة : أن الواجب الذي لم يؤت به لعذر شرعي لا يبقى في ذمة المكلف فإذا ارتفع العذر ليس عليه الاتيان به، كسقوط الصلاة عن الحائض، فلا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات اليومية ولا الصلوات الواجبة كصلاة الآيات أو المنذورة في وقت معين. ويقابله سقوط رخصة.

السقي بعلاً : والبعل : بفتح الباء وسكون العين , شرب الزرع للماء بعروقة القريبة منه وقد يكون في النخل والشجر, وكأنها استغنت عن سقي السماء وعن النواضح وماء النهر , والبعل الزوج , والبعل , الأرض المرتفعة التي لا يصيبها المطر الا مرة في السنة ,( والبعل من النخل : ما شرب بعروقه من غير سقي ماء ولا غيرها)([2])


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .

([2]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين 1: 116.