معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 269

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الصحيح : لغة: السليم المعافى. اصطلاحا : مستوفي الشروط الشرعية من العبادات والمعاملات.

الصحيحة : مؤنث صحيح. اصطلاحا : الرواية التي كل رواتها إماميون عدول، وتنسب إلى راويها الأول عن الامام، فيقال: صحيحة فلان.

الصحيفة : ما يكتب فيه من ورق، ونحوه. اصطلاحا : الصحيفة السجادية، وهي مجموعة أدعية مروية عن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام.

الصَدّ : صَدّ صدّاً وهو المنع والاعراض، والصدود، الهجران. اصطلاحا : المنع عن الحج أو العمرة من عدو أو وضع طبيعي.

الصِدَاق : بفتح الصاد أو كسرها، والفتح أكثر، وهو مهر الزوجة، والجمع أصْدِقة وصُدُق. وأيضاً يقال له الصَّدُوقة والجمع حينئذٍ صدُقات بضم الدال.

الصدر : يطلق على معان منها: ما بين العنق والبطن. ومنها : المقدمة، والطليعة. ومنها: البدء، المطلع، أول الشيء.

الصَدْع : صَدَع صَدْعاً، وصدع الأرض شَقَّها، وصدع الجماعة فرّقها، وصدع الإناء كسره. اصطلاحاً : الصدع هو الضرر الحاصل إن كان ما دون الكسر.

الصُدْغ : بضم الصاد، هو جانب الوجه ما بين العين و الأذن، وهما صُدغان، والجمع أَصْدَاغ وأَصْدُغ، والأصدَغان: هما عِرقان تحت الصدغين.

الصدق العرفي : أن يصدق على الشيء صفة كذا عرفا، أي في عرف الناس.

الصدق في النية : صفاؤها واخلاصها.

الصدقة : لغة: العطية. اصطلاحا : تمليك شيء للفقير او المسكين بلا عوض بنية التقرب إلى الله سبحانه، أي هي العطية التي يرجى بها ثواب الله. والصدقة تتحقق في الهبة أو الوقف أو الإبراء ونحوهما، إن كانت هذه المعاملات صدرت على نحو القربة لله تعالى. وبين الصدقة والمعروف عموم وخصوص مطلق , فكل صدقة معروف وليس كل معروف صدقة.

الصدقة الجارية : الوقف.

صدقة الفطر : انظر زكاة الفطرة.