معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 270

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها([1]) . عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ % قَالَ: (…سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تُجْعَلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟ قَالَ: إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا)([2]).

الصدقة المندوبة : (غير المفروضة اي المتبرع بها من غير نصاب كالصدقة التي تعطيها للفقير عند الشروع في السفر لدفع الشرور ولا يشترط في الذي تعطى له الصدقة المندوبة الفقر او العدالة او الايمان فيجوز التصدق على الغني والمسلم مطلقاً والأقوى جوازها على الذمي وان كان اجنبياً ليس بذي رحم وبلحاظ الضابطة الكلية وهي عدم جعله لها في الحرام ومقدماته)([3]) .

الصدقة الواجبة : الصدقات الواجبة : هي العطية التي تصل محتاجاً فقيراً او مسكيناً عند اشتغال الذمة بها كالزكاة والكفارة والمنذورة([4]).

الصديد : لغة من صدَّ وهو : الإِعْراضُ و الصُّدُوف([5]). اصطلاحا: هو سائل لزج اصفر يخرج من الجرح يخالطه يسير من الدم واختلف في طهارته, ويسمى بالقيح.

الصراف : الصيرفي، وهي حرفة وعمل من يبدل نقدا بنقد.

الصرافة : حرفة الصراف، وهي تبديل النقد بالنقد.

الصرام : قطع النخل، وجمع الرطب.

الصَرايا : صَرِيَ صَرَا، وصَريت الناقة إذا حَفَل ضرعها باللبن, فهي صرية والجمع صرايا، وصري اللبن فسد، وصري فلان بيد فلان بقي رهناً محبوساً.

صُرَد : بضم الصاد وفتح الراء، طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، وهو من فصيلة الغربان ويقال له الواق، والأنثى صُرَدة والجمع صِردان.

الصَرْف : لغة : من صرف صرْفاً، وصرف المال أنفقه، وصرف النقد بنقد غيره إذا بدّله. واصطلاحاً: هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، أي بيع ذهب بذهب وذهب بفضة، وفضة بفضة وفضة بذهب, ولا فرق بين المسكوك منهما أو غير المسكوك.


([1]) ابن منظور: لسان العرب ‏2: 6.

([2]) الحر: العاملي: وسائل الشيعة ‏19 : 23.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :207 .

([4]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :206 .

([5]) ابن منظور: لسان العرب‏3: 245.