معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 234

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

حرف الظاء

الظاهر : لغة : هو الانكشاف والبروز. اصطلاحا: أمر يستظهره الفقيه من الادلة وهو دون النص ولكن لا يقطع به ومتى ما ودت في الرسائل فهي فتوى.

ظاهر الذراع : ما قابل الناس من الذراع إذا أسدلت، ويقابله باطن الذراع.

ظاهر الرواية : وهو المعنى الذي يتبادر الى الذهن من النص مع احتمالها لمعنى اخرى .

ظاهر الشرع : ما يظهر من الشرع، ويقابله الصريح، أو صريح الشرع.

ظاهر المذهب : هو ما عليه جل المذهب من حكم او فتوى .

الظاهرية : وهو المذهب المنسوب إلى داود بن علي الأصفهاني الظاهري (200 ـ 270هـ). ومن ائمتهم ابن حزم الاندلسي, وقد أسّس مذهباً في الفروع، فالمصدر الأصلي في الفقه عنده هو ظاهر النصوص، بلا رأي في حكم من أحكام الشرع، فهم يأخذون بظاهر النصوص وحدها، فإذا لم يكن بالنص، أخذوا بالإباحة الأصليّة([1]).

الظرف : يطلق على معان منها: الحال، والوضع والوقت, والوعاء.

ظروف الغالية : وعاء او علبة او قارورة نوع من العطر ممزوج من المسك والعنبر والعود والدهن .

الظل : الفيء الحاصل من حاجز بين الشيء وبين الشمس.

ظل الأصابع : هو ( المقياس المنقسم على اثني عشر جزءا ويسمى كل جزء من ذلك المقياس أصبعا لأن غالب ما يقدر به الإنسان شبره والشبر اثنا عشر أصبعا أو لأن الغالب في مقدار المقياس هو الشبر) ([2]).

ظل الأقدام : وهو المقياس الذي يكون عن طريق الظل بالأقدام وهو ما بين سبع الى ست ونصف قدم.

الظل المستقر : الظل الحاصل من الشيء الثابت، كظل الجسور والانفاق.

الظلامة : المظلمة، وهي ما تظلمه انسان من انسان آخر، فيقال: عند فلان ظلامتي.

الظِلف : بكسر الظاء، وهو الظفر المشقوق من البهائم والجمع ظُلوف وأظلاف.

الظلم : لغة: وضع الشيء في غير موضعه تعديا([3]). اصطلاحا : مجاوزة الحق، أي التعدي عن الحق إلى الباطل.


([1]) السبحاني: جعفر: الملل والنِّحل المذاهب الإسلاميّة: 88.

([2]) نكري: القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد: دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, ط1-1421 هـ – 2000 م, دار النشر : دار الكتب العلمية, لبنان- بيروت 2: 209.

([3]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‏3: 468.