معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 235

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الظن : لغة : ظَنّ يَظُنّ ظَنَّـاً هو الشك والريبة أيضاً هو إدراك شيء مع ترجيحه فيكون أقوى من الشك وأدنى من العلم وعرف أيضا بالاعتقاد الراجح مع إحتمال النقيض. اصطلاحا : ترجيح أحد النقيضين مع إحتمال الاخر ، ويعني أن إحتمال شيء ما أكبر من إحتمال عكسه ، أي أن نسبة إحتماله أكثر من خمسين في المائة ( 50 % ) . فكل ما أقترب إلى اليقين مع التردد هو ظن وكل ما أبتعد عن اليقين فهو شك .

الظن المعتبر : هو الظن الذي يجوز التعويل عليه، كإخبار البينة واللوث، وغيرهما من الامارات التي تفيد الظن لا العلم مع ذلك يجوز التعويل عليها شرعاً.

الظن غير المعتبر : الذي لا يجوز التعويل عليه شرعا ولا الأخذ به، كالظن الحاصل من إخبار الفاسق ونحوه.

الظنبوب : العظم الناشز في جانبي القدم في أسفل العرقوب.

الظنين : لغة : المتهم، المشبوه. اصطلاحا : المتهم في دينه، ويشمل الخائن والفاسق.

الظِهَاْر : ظَاهرَ ظِهاراً، وظاهر بين الثوبين أي طابق بينهما وظاهر فلاناً عاونه. واصطلاحاً: هو أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، قاصدا عدم المجامعة, وهو محرم تكليفاً، لكن لو أتى به الزوج فتحرم عليه زوجته ولا تحل له حتى يكفّر.

الظِهار المشروط : ما علق على شيء كالوطء مثلا، كأن يقول: أنت علي كظهر أمي إن واقعتك.

الظِهار المطلق : ما لم يعلق على شيء البتة.

الظَهر : القفا، الجزء المقابل للبطن من الجسد. ويطلق على : الخلف. والسطح. والناقة المركوبة، وأي وسيلة نقل أخرى كالقطار والسيارة وغيرهما.

الظُهر : الوقت الذي بعد الزوال من النهار.

الظُهر الشرعي : وقت أذان الظهر إذ ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف الفصول والآفاق .

الظَهر في الديات : العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.

الظُهران : صلاة الظهر وصلاة العصر.

الظُهري : الزوالي، الهجري، في الظهر.

الظَهري : المنسوب إلى الظهر.

الظُهور : البروز، بدو الشيء الخفي. والحدوث.

الظَهير : المعين، النصير.

الظَهيرة : الهاجرة، وذلك حين تزول الشمس.

الظئِـر : بكسر الظاء هي المرضعة لغير ولدها، ويقع على الذكر والأنثى. وقد يطلق على ركن القصر، والجمع ظُئُور وأظآر.