من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
غسل الحيض : (وهو غسل المرأة لبدنها عند انقطاع دم الحيض وهو مستحب نفسي وواجب غيري اذ انه مقدمة للعبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم, ومستحب للأعمال التي تستحب فيها الطهارة. كبقية غسل الحيض كغسل الجنابة في الترتيب أو الارتماس. غسل الحيض يحتاج معه الى الوضوء وهو المشهور بخلاف غسل الجنابة فلا يحتاج معه الى الوضوء, أي ان الصلاة لا تستباح بغسل الحيض, وفي الصحيح عن الصادق%: فِي كُلِ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ([1]) )([2]) .
الغسل المستحب : كل غسل يثاب الانسان على عمله من دون إلزام من الشارع، كغسل الجمعة.
غسل المولود : غسل يؤديه الوالدان اللذان ولد لهما مولود.
الغسل الواجب : (كل غسل الزم الشارع به المكلف مثل غسل الجنابة, وغسل مس الميت, ومنه غسل الحيض, والنفاس للمرأة)([3]) . وغسل الإستحاضة . وغسل الميت . و الغسل الذي يجب بنذر أو قسم وشبهه .
غسل الوجه : وحده من قصاص الشعر الى الذقن طولاً وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً.
الغسل الوضوئي : عبارة عن اجراء الماء على المحلّ ، والإجراء عليه في غير صورة كونه داخل الماء ([4]). أي المراد منه هو الغسل وصب الماء.
غسل اليدين : من المرفقين الى اطراف الأصابع وتقديم اليد اليمنى على اليسرى وعليه الإجماع.
غسل مس الميت : (وهو واجب على من مس انساناً ميتاً بعد برده قبل اتمام غسله فيجب عليه الغسل)([5]) .
الغسول : هو الماء الذي يغتسل به. أو ما يغسل به، كالصابون، أو المستحضرات الطبية أو التجميلية السائلة.
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .
[2])) الطوسي: محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام 1: 143.
([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :42, 60.
([4]) الأراكي: آخوند ملا أبو طالب : شرح نجاة العباد, ط1-1420, طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 1: 348.