معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 271

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

غسل الاحرام : (وهو مستحب ويؤتى به في الميقات ومع العذر يجزي التيمم , كما يجوز تقديم الغسل على الميقات مع خوف اعواز الماء والبرد ونحوه, بل الاقوى جوازه حتى مع عدم الخوف فيجزيه مثلا الغسل في المدينة المنورة عن غسل الميقات)([1]) .

الغسل الارتماسي : وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة عرفية واحدة وذلك بنية الغسل . واجمع الفقهاء على الإجزاء به . والغسل الترتيبي افضل من الارتماسي.

الغسل الترتيبي: (وهو احدى كيفتين لغسل الجنابة ونحوه والمراد به الترتيب بين اعضاء البدن بأن يغسل الرأس والرقبة اولاً, ثم الجانب الايمن من البدن , ثم الجانب الايسر)([2]) .

غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود جبيرة على جزء من البدن لكسر أو جرح فيجب أن يتم على النحو الترتيبي.

غسل الجمعة : (وهو مستحب مؤكد ويكره تركه, وفي الخبر الغسل واجب يوم الجمعة ويحمل الوجوب على تأكد الإستحباب لقرائن ونصوص اخرى تدل على انه تطوع وسنة ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني الى زوال الظهر من يوم الجمعة)([3]) .

غسل الجنابة: (الجنابة مصدر جنب واجنب واجتنب ويقال اجنب, ولا يقال جنب: لأن معناه اصابته ريح الجنوب والجنب لغة البعد وفي الإصطلاح يعني البعد عن احكام الطهارة, والظاهر ان غسل الجنابة هو اهم الأغسال, واجماع علماء المسلمين على وجوبه وعليه الكتاب والسنة والعقل قال تعالى: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ {([4]) . ويجب غسل الجنابة بوجهين: الأول : خروج المني سواء كان في حال اليقظة او النوم, والإختيار او الإضطرار, بوطيء او بلا وطيء, كثيراً كان المني او قليلاً. الثاني: الجماع وان لم ينزل الرجل وعليه النص والإجماع, ويتحقق الجماع ولو بدخول الحشفة في قبل المرأة. والأقوى ان غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة, ومستحب غيري للغايات المستحبة وهو المشهور وذهب ابن حمزة من المتقدمين والعلامة م المتأخرين الى وجوبه النفسي)([5]) .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :139 .

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:63 .

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:62 .

([4]) سورة النساء 43.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:62 .