من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الغش : لغة : اصله من غشش وهو المشرب الكدر, فالأصل فيه هو عدم النقاء([1]). اصطلاحا : هو القصد في اخفاء العيب في المبيع عن المشتري, كبيع الرديء مع زعم انه النوع الجيد او خلطه معه على نحو لا يبدو ظاهرا ولم يتم الاخبار عنه ، كما يصدق الغش على كل عيب قصد به اللبس والتدليس على المشتري , وليس من الغش عدم التفات البائع الى العيب في العين المباعة , وكذا لو اعتقد بانه ليس بعيب , نعم للمشتري حينئذ خيار العيب([2]) .
الغشاء : هو الغطاء وليس مطلقا بل هو الغشاء الذي يبين ما تحته ويكون من جنس ما يغطيه.
الغَشي : لغة : بالفتح الغطاء. اصطلاحا: هو الاغماء.
الغِشيان : لغة: الاتيان ومنه غشي القوم اذا اتاهم. اصطلاحا: إتيان الرجل المرأة و مجامعتها([3]).
الغصب : (هو الاستيلاء على ما للغير من مال ونحوه عدوناً , والظاهر ان بينه وبين السرقة عموماً وخصوصاً مطلقاً فكل سرقة غصب ولكنها بالخفاء , والغضب حرام كتاباً وسنة فمن الكتاب الكريم آيات كثيرة منها قوله تعالى } وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ{([4]) . ومن السنة الشريفة نصوص مستفيضة منها ما هو مطلق ومنها ما تعلق بموضوع مخصوص , ومنها ما كان جامعاً كما في موثقة سماعة عن ابي عبد الله % عن رسول الله $ : (من كانت عنده امانة فليؤديها الى من ائتمنه عليها, فانه لا يحل دم امريء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه)([5]) , واجماع المسلمين على حرمته, كما ان العقل يدرك الحكم بقبح الظلم والعدوان والغصب ظلم وعدوان . والضمان اعم من الغصب , فمن ترتبت يده على يد الغاصب جهلاً او سكن دار غيره الغصب او لبس ثوبه سهواً او خطأ يكون ضامناً ولا يصدق عليه الغصب ولا يكون اثماً لتعلق الإثم بين فعل الحرام والعلم به ولأن الغصب منحصر بالعدوان)([6]) .
([1]) ابن منظور: لسان العرب 6: 267.
([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .
([3]) ابن منظور: لسان العرب 15، ص 127 (غشا).