من كتاب دروس في علم الاصول – القاعدة العمليّة الأساسيّة – 2

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما المقصود بحق الطاعة ؟

ج: تعني أنَّ العقل يرى وجوب اطاعة الله تعالى ؛ وذلك لحكمه بأنَّهُ موجدهم ورازقهم ووليّ نعمهم ومالكهم ، والعقل يوجب طاعة من يرى ملاك وجوب الطاعة حاصلاً في حقه .

وملاك وجوب الطاعة إنَّما هو ثابت بنظر العقل في حق الله تعالى؛ إذ يرى جميع النّعم من أصل الوجود إلى جميع ما يحتاج إليه البشر في حياته ومعاشه ، من أُصول النعم من جانب خالق الوجود وربّ العالمين ؛ فلذا يحكم بوجوب حمده وشكر نعمه ويستقل بطاعة ذاته المقدّسة ؛ شكراً لنعمائه أو إلى مقتضى الفطرة ، من دفع الضرر والعقاب الأُخروي الدائم الناشئ من عصيان أمر الله تعالى ومخالفة حكمه ؛ ولذلك لا يستحق بعضنا على بعض العبادة ، وإنْ استحقّ عليه الشكر ؛ لأنَّهُ لا يقدر على ما هو أُصول النعم .

  • ما المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ، ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا ؟

ج: إنَّ المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع هو العقل ؛ لأنَّ الإنسان يدرك بعقله أنَّ لله سبحانه حق الطاعة على عبيده ، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه ، فنحن إذاً نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة ؛ لأنَّ العقل يفرض علينا ذلك لا لأنَّ الشارع أمرنا بإطاعته.

  • ما رأي السيد الصدر (قدس) تجاه الحكم المجهول ؟ وما دليله ؟

ج: إنَّ الأصل في كلِّ تكليفٍ محتملٍ هو الإحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة ؛ لأنَّ العقلَ يُدرك أنَّ للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب ، بل في التكاليف المحتملة أيضا ، ما لم يثبت بدليل أنَّ المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالإحتياط .

وهذا يعني أنَّ الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمةً أو وجوباً هو أنْ نحتاط ، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه ، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل أنَّ الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الإحتياط ويرضى بترك الإحتياط ، فإنَّ المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل .