من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
القراءة : وتأتي بعد التكبيرات وهو ان يقرأ المصلي سورة الحمد ( وسورة كاملة اخرى بعدها).
القراءة بالتقلين : هو أن يردد المصلي الذي لا يحسن القراءة خلف شخص يجيد القراءة.
القراءة في الصلاة : (وهي قراءة سور الفاتحة وسورة معها في كل من الركعة الأولى والثانية وقراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة تخبيراً بينها وبين التسبيح فيهما . والقراءة واجب غير ركني أي ان تركها عمداً مبطل للصلاة دون نسيانها وتركها سهواً)([1]) .
القراب : للخنجر والسيف : الغمد، وهو غلافه الذي يمنع اثره.
القرابة : النسب، القرب في الرحم.
القَرَاْح : لغةً: بفتح القاف، هو الخالص، والماء القَراح أي الخالص من الخلائط، ومنه قولهم يُغسل الميت بماء قراح في الثالثة أي خالص من السدر والكافور وغيرهما، والجمع أقرحة.
القرّاد : حشرة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان ، والجمع قردان .
القرار : يطلق على معان عدة منها: الحكم، والرأي يمضيه من يملك إمضاءه. والقاع، والمكان المنخفض. والمقر.
القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد .
القرار الضمني : ما يتفق عليه من أمر ضمن العقد.
القراض : قارض مقارضةً وقراضاً، أيضاً اعطاه قرضاً، والقراض هو المضاربة, (وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا يتجر به على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه . والقراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق)([2]).
القراضة : ما سقط بالقطع، ومنه قراضة الذهب والفضة.