معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 303

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

القراءة : وتأتي بعد التكبيرات وهو ان يقرأ المصلي سورة الحمد ( وسورة كاملة اخرى بعدها).

القراءة بالتقلين : هو أن يردد المصلي الذي لا يحسن القراءة خلف شخص يجيد القراءة.

القراءة في الصلاة : (وهي قراءة سور الفاتحة وسورة معها في كل من الركعة الأولى والثانية وقراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة تخبيراً بينها وبين التسبيح فيهما . والقراءة واجب غير ركني أي ان تركها عمداً مبطل للصلاة دون نسيانها وتركها سهواً)([1]) .

القراب : للخنجر والسيف : الغمد، وهو غلافه الذي يمنع اثره.

القرابة : النسب، القرب في الرحم.

القَرَاْح : لغةً: بفتح القاف، هو الخالص، والماء القَراح أي الخالص من الخلائط، ومنه قولهم يُغسل الميت بماء قراح في الثالثة أي خالص من السدر والكافور وغيرهما، والجمع أقرحة.

القرّاد : حشرة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان ، والجمع قردان .

القرار : يطلق على معان عدة منها: الحكم، والرأي يمضيه من يملك إمضاءه. والقاع، والمكان المنخفض. والمقر.

القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد .

القرار الضمني : ما يتفق عليه من أمر ضمن العقد.

القراض : قارض مقارضةً وقراضاً، أيضاً اعطاه قرضاً، والقراض هو المضاربة, (وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا يتجر به على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه . والقراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق)([2]).

القراضة : ما سقط بالقطع، ومنه قراضة الذهب والفضة.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :90 .

([2]) الطوسي: محمد بن الحسن: المبسوط 3: 167.