معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 347

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الكفارة الصغرى : وتقدر بإطعام عشرة مسكينا لكل مسكين مد من الطعام وهو ثلاثة ارباع الكيلو.

الكفارة الكبرى : وتقدر بإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من الطعام وهو ثلاثة ارباع الكيلو .

الكفارة المخيرة : انظر: كفارة التخيير.

الكفارة المرتبة : الكفارة التي يكون فيها الامتثال حسب ترتيب معين، أي يكفر بالأول وإن لم يمكن كفر بالثاني وهكذا، كالظهار وقتل الخطأ، يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا.

الكفاف : في الرزق والمعيشة، ما أغنى عن سؤال الناس.

الكفالة : لغة: التعهد مطلقا. اصطلاحا: تعهد بإحضار النفس في عقد صحيح , فالكفيل يلتزم بإحضار المكفول متى طلبه المكفول له والكفالة عقد واقع بين الكفيل وبين صاحب الحق وهو المكفول له ويشترط فيه الايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له([1]). وعرفت ايضا بانها : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في المطالبة بنفس، أو بدين، أو بعين أو غير ذلك. وعرفت ايضا: هو أن يتعهد الشخص (الكفيل) بإحضار المدين (المكفول) إلى الدائن (المكفول له) عند حلول الدين وامتناع المدين من دفعه.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية 193ترامي .