من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
اللقاح : لغة: من لقح وهو (إحبالِ ذكرٍ لأنثى، ثم يقاس عليه ما يشبّه)([1]). اصطلاحا: هو ما يلقح به كالمني في الحيوان، أو غبار الطلع في النخيل.
اللقاطة : اللقاط، كل شيء تم اخذه من الارض. اصطلاحا: ما التقط من مال ضائع.
اللقب : اسم وضع بعد الاسم الأول، للتعريف، أو التشريف، أو التحقير.
اللقحة : الناقة ذات اللبن، القريبة العهد بالولادة نحو شهرين، أو ثلاثة.
اللقط : الالتقاط الاخذ من الارض . اصطلاحا: انظر لقطة.
اللُقَطة : بضم اللام وفتح القاف، اسم للملتقط الذي وضع يده على اللُقْطَة.
اللُقْطَة : لغة: بضم اللام وتسكين القاف، هو الشيء المأخوذ الذي يُلتقط من الارض. اصطلاحاً: لُقْطَة بالمعنى العام: هي المال الضائع غير المحرز والذي لا يد لأحد عليه، ولا يعرف صاحبه, فيشمل الإنسان ويسمى لقيطاً، والحيوان ويسمى ضالة، والأموال ويسمى لقطة بالمعنى الخاص.