من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
اللكز : اللكمة على الصدر.
اللكمة : الضرب بجمع الكف.
اللكنة : (عجمة الأَلْكَنُ، و هو الذي يؤنث المذكر، و يذكر المؤنث، و يقال: هو الذي لا يقيم عربيته، لعجمة غالبة على لسانه، و هو الأَلْكَن)([1]).
اللمز : العيب ، وقيل : اللمز ، ما يكون باللسان والعين والإشارة ، ورجل لماز : أي عياب .
اللمس : المس باليد. وتطلق الملامسة على الجماع . عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ % قَالَ: (مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ)([2]).
لمصالح المعتبرة: (وهي المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها ومراعاتها من أجل المحافظة على مقصود الشرع في جلب المصالح أو دفع المفاسد والمضار، مثل المصلحة في حفظ النفس) ([3]).
([1]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين5 : 371.
([2]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي6: 109.
([3]) الزحيلي: محمد مصطفى: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي, 1: 253.