من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
المأوى : الملجأ، المكان الذي يأوي ويلجأ إليه الناس. ويطلق على المسكن.
المائعات : مفردها مائع. وهي المواد السائلة, كالماء، واللبن، والخمر، وغيرهم.
المائل : المنحرف, والمنحدر.
المائي : المنسوب إلى الماء.
المباح : الجائز ، المشروع. ويقابله المحظور. اصطلاحا: ما كان فيه تخيير بين فعله وتركه من دون ترجيح. وعرفت باعتبار آخر: هو كل فعل لا يمدحه الشارع ولا يذمه.
مباح الدم : من أباح الشرع قتله، أي من يجوز قتله في حكم الشرع، كالمرتد، والزاني المحصن واللائط. ويقابله معصوم الدم.
المباحات : لغةً من المباح. اصطلاحا: هي الأمور الجائزة.
المباحات الاصلية : هي الأشياء التي لا مالك لها ويجوز تملكها وحيازتها اصلاً, وسميت أصلية؛ لأنها من الأصل هي مباحة، فلم يسبق عليها ملك., كالحشيش والماء . وفي النبوي : (الناسُ شُركاء في ثلاث و الكلاء والماء والنار)([1]) , وهو محمول على المباح دون المملوك منها([2]) .