معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 400

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

المباحات الاولية : كل ما لا يملكه أحد ، ويمكن حيازته .

المباحات العرضية : هي الاشياء التي يمكن حيازتها بعد ان كانت ملكاً ثم اعرض اصحابها عنها فتكون كالمباحات الاصلية بعد رفع اليد عنها, كالأرض الموات التي كانت محياة او باد اهلها بحيث لا يعرفون([1]).

المُبَادَرَة : بَاْدَرَ يُبَاْدِر مُبَادَرَةً وبِدَاراً، وهو الإسراع أو السبق إلى الشيء. اصطلاحا : وعدم المماطلة، ومنه قولهم وتجب المبادرة في الأخذ بحق الشفقة، أي لا تجوز فيه المماطَلة.

المبادرة في السبق والرماية : هي جعل العوض لمن بادر إلى إصابات معينة بمقدار معين، كخمسة من عشرين رمية([2]).

المبادلة : استعملت في التبادل، والتبديل. والمقابلة بالمثل. والمقايضة.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :181.

([2]) اللمعة الحجرية ‌ 2:‌ 25.