معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 498

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

المعاملات : مفردها معاملة، والمعاملة بالمعنى العام : هي كل فعل لا يحتاج إلى قصد القربة، فيشمل في هذا المعنى تطهير الثوب كما يشمل الأمر بالمعروف، والعقود. والمعاملة بالمعني الخاص هي خصوص العقود والإيقاعات، وقد يطلق على العقود فقط.

المُعَاْمَلة الرَبَوِيَّة : هي بيع المكيل والموزون بمكيل وموزون، من نفس الجنس مع زيادة، أو مع تأجيل في أحدهما، كبيع مائة كيلو حنطة بمائة وعشرة، أو مائة حال بمئة مؤجلة, والمعاملة الربوية محرمة.

معاملة السلف أو بيع السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي على العكس من معاملة ( النسيئة ) .

المعاندة : (المفارقة والمجانبة والمعارضة بالخلاف) ([1]).

المعانقة : وضع كل من المتحاربين يديه على عنق الاخر.

المعاهد : الحليف، والمواثق.

المعاودة : من العودة، وهو الرجوع.

المعاوضة : المبادلة.


([1]) الفيض الكاشاني: الوافي 8: 1189.