معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 231

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الطهارة الظاهريّة : الطهارة التي حكم بها الشارع المقدّس فيما يكون حكمه الواقعي مشكوكاً، ويحصل عادة بجريان الأصل او القاعدة إذا كان موضوعها الشكّ، مثل أصل الاستصحاب، وأصالة الطهارة، إذا شككنا في طهارة شيء مثلاً فإن كانت له حالة سابقة من الطهارة أجرينا الاستصحاب، باستصحاب الطهارة السابقة ، ونحكم ظاهراً بطهارته، وإن لم نعرف له حكماً سابقاً ـ أي لم نعرف حكمه السابق ـ أجرينا أصالة الطهارة، وحكمنا عليه بالطهارة الظاهرية لجهلنا بالحكم الواقعي.

الطهارة العينيّة : كون الشيء طاهرا بذاته.

الطهارة المائيّة : هي الحاصلة من استخدام الماء كمطهر، وتعني الوضوء والغسل.

طهارة المولد : التولد عن طريق نكاح شرعي، أي لا يكون من زنا.

الطهارة غير المائيّة : التي لم يستخدم فيها الماء، بل حصلت باستخدام مطهرات أخرى، كالتراب، أو الشمس أو غيرهما.

الطهرة الحكميّة : وهي ما حكم الشارع بمعاملتها معاملة الطاهر, مثل الحصير المتنجس بالبول اذا جففته الشمس على قول([1]).

الطهر : لغة: النظافة والنزاهة. اصطلاحا على معان عدة منها : الخلو من النجاسة. ومنها : نقاء المرأة من دم الحيض والإستحاضة والنفاس. ومنها : هو النقاء بين الحيضتين.

الطهرة : الطهارة.

الطهور : يطلق على معان عدة منها: التطهر. وعلى فعل الطهارة. وعلى كل ما يتطهر به من ماء وغيره. وعلى الشيء الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، أي هو الذي يرفع الحدث، ويزيل النجاسة.

الطهوران : الطهورين : هما الماء والتراب او ما يصح به التيمم.

الطهورية : الطهارة البالغة. انظر: طهارة.

الطواف : لغة: هو الاحاط بالشيء([2]). اصطلاحا : الدوران حول الكعبة المشرفة عبادة وطاعة وامتثالاً, سبع مرات بالشروط المذكورة في مجلها, والمطاف: موضع الطواف حول الكعبة } وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ{([3]) أي ان الطواف حول الكعبة يوم النحر واجب, وفيه يحاكي المؤمنون الملائكة بطوافهم حول العرش, وهو مناسبة لخلوص القلب وتعلفه بالمعبود, والازدحام في المطاف ومواضع الحج يذكر بعرصات القيامة ادخار كريم لأهوال ذلك اليوم([4]).


([1]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 12: 527.

([2]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين ‏7: 458.

([3]) سورة الحج: 29.

([4]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .