معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 538

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

المناط : موضع التعليق. اصطلاحا : موضع تعلق الحكم، أو قاعدته. فعبارة: المناط في الوضوء هو المباشرة في الاجراء, تعني أن المباشرة علق عليها إجراء الماء، وبعبارة أخرى: القاعدة في الوضوء هي مباشرة المتوضئ إجراء الماء على أعضاء الوضوء بنفسه.

المناط للحكم : العلة للحكم .

المناطحة : مصدر ناطح من نطح بمعنى أصاب بقرنه ، وتناطح الكبشان وانتطحا : إذا نطح كل منهما صاحبه .

المَنَاْفِع : لغة : مفردها منفعة، وهي الفائدة والربح. اصطلاحا: لها معنيان: احدهما: الفائدة والأرباح وهي قسمان: منافع مستوفاة، وهي المنافع التي استفيد منها فعلاً، ولم تذهب هدراً. والمنافع غير المستوفاة هي المنافع التي لم يُستفد منها، وذهبت هدراً، كما لو أغلق الدار لمدة سنة فمنفعته مهدورة هذه المدة، وكما لو ترك الثمر على الشجر حتى فسد. الاخر: قوى النفس وغرائزها، كالإدراك، والابصار، والسمع، والشم والذوق ونحوه.

المنافع المحللة : جمع منفعة محللة، وهي من قبيل استماع القرآن أو نشرات الاخبار من الراديو.

المنافع المستوفاة : (اي التي حصل الانتفاع منها فعلاً لا تقديراً وهي التي تستوفى من العين, وتظهر في موارد الغصب او العقد الفضولي أو الفسخ, فمثلاً لو ردَّ الغاضب العين فعليه اعادة المنافع المستوفاة او بدلها؛ لأن المنافع المستوفاة مضمونة, وللمالك الرجوع فيها على الذي استوفاها وكذا الرجوع في الزيادات العينية كاللبن والصوف والولد. وبخلاف المنافع التي لم يستوفها الغاصب, وقيل: بالتفصيل في المنافع المفوتة أي التي تسبب الغصب بضياعها وفقدها كسكن الدار التي بقيت لم تستؤجر مدة الغصب ففيها الضمان ايضا, بخلاف المنافع الفائتة مثل الانتفاع من الآلة التي لم تعد للإستئجار)([1]).


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :185 .