معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 580

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

النّجاسة المعفو عنها في الصلاة : ما يعفى من النجاسات في الصلاة بسبب وجود المشقة النوعية في إزالتها وصعوبة تطهيرها وتبديل لباس الصلاة الثوب : كدم الجروح، والقروح، بول الطفل على ثوب مربيته أمهُ أو غيرها, ونجاسة الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة اي لا يستر العورتين، كالجورب، والقلنسوة، والخاتم على شروط مفصلة في الرسائل العملية، وكتب الفقه.

النّجس : لغة : يدلُّ على خلاف الطّهارة. وشيء نَجِسٌ ونَجَسٌ: قذِر. والنَّجَس: القَذَر. اصطلاحا: انظر النجاسة.

النّجس الذاتيّ : نجس بنفسه أصلا، كالدم، والمني.

النّجس العرضيّ : المتنجس، ما كان طاهرا في الاصل لكن تعرض لما ينجسه.

النَّجش : لغة : يقول ابن فارس: هو اصل يدل على اثارة شيء([1]), لكن يمكن ان نستظهر معنى مركب وهو سوق شيء الى مكيدة, ومنه تنفير الصيد لسوقه الى الشراك, والنجش في البيع منه إذ يساق المشتري لأن يشترى شيء لمكيدة. اصطلاحا : هو زيادة سعر السلعة من دون ارادة شرائها سواء كانت باتفاق مع البائع او من دونه. وجاء في الحديث: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ % قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ $: ((..‏وَالنَّاجِشُ وَالْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّد $..))([2]).


([1]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‏5: 394.

([2]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي‏5: 559.