من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
نكاح البدل : (وهو ان يقول الرجل للرجل : انزل عن امراتك وانزل لك عن امراتي) ([1]).
نكاح الشغار : أن تزوج امرأتان برجلين وتجعل كل واحدة منهما مهر الأخرى، ومن صوره العديدة أن يقول رجل لآخر : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويكون مهر كل منهما زواج الأخرى. ونكاح الشغار من أنكحة الجاهلية ونهى النبي $ عنه.
نكاح المتعة : عقد زواج على المرأة مدة معلومة بمهر معلوم.
نكاح المَقْتِ : ( أن يتزوّج الرجل امرأة أبيه، إذا طلّقها أو مات عنها، و كان يفعل فى الجاهلية. و حرّمه الإسلام)([2]).
النكبات : لغة: جمع نكبة, واصلها من الميل, ونَكَب عن الشَّيء يَنكُبُ اذا مال, قال الله تعالى: } عَن الصِّراطِ لَناكِبُون{([3]). اصطلاحا: وهي مصائب الدهر ، وهو ما يصيب الإنسان من الحوادث .
النكتة : لغة: هي النقطة المغايرة في اللون لما حولها. اصطلاحا : ما أُخرج من المسائل بدقة النظر والإمعان.