معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 640

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الودي : الفسيل قبل الغرس.

الوديعة : (هي استنابة في حفظ المال اي وضعه عند الغير للإستئمان عليه وحفظه لمالكه وتسمى عرفاً بالأمانة، وتكاد تكون ملازمة لوجود الانسان على الارض, ولكن الاسلام اخضعها للقواعد الشرعية وبين احكامها لتكون معلماً اخلاقياً محسوساً ومناسبة للأمن والثقة والأجر والثواب لا سيما وان موضوعها يتعدى في العرف الاسلامي المال, والإجماع على مشروعيتها قال تعالى: } إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{([1]) , ويقال لصاحب المال المودع وللذي تحفظ عنده الوديعة : الودعي والمستودع)([2]) .

الوذي : (كما في الحديث بالذال الساكنة والياء المخففة وعن الأموي بتشديد الياء فهو السائل الذي يخرج من الأدواء جمع داء اي المرض ولا يضر في الطهارة اي لا يكون ناقضاً وقيل ما يخرج عقيب انزال المني وكثير من كتب اللغة لم تذكر الوذي ولعله لإلحاقه بالمذي خصوصاً مع ورود الحديث : المذي ما يخرج قبل المني, وذكره ابن منظور عن ابي الإعرابي : الوذي والوذي وقد اوذى ووذي([3]) ,وهو المني وقد اشتملت مرسلة ابن رباط على اسم الوذي)([4]) .

الورثة : جمع وارث. انظر وارث .

الورد : لغة : المورد، المنهل. اصطلاحا : كل قول أو فعل يأتيه الانسان في وقت معين على وجه مبين.


([1]) سورة النساء: 58.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:184.

([3]) ابن منظور: لسان العرب 15: 386.

([4]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية 54.