من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الوصية بالمتواطئ : (وهو الكلي الذي له عدة مصاديق ينطبق عليها بالتساوي مثل الفقير , ليتيم, الثوب فان كانت في البين قرينة تفيد التقييد والتعيين يعمل بها والا يخير الوارث لصدق العنوان ومتعلق الوصية على كل واحد منها )([1]) .
الوصية بالمحرم : (اي الوصية بما منهي عنه شرعاً مثل الوصية بقطع الرحم)([2]) .
الوصيلة : (الشاة التي أتت بستة أولاد، ثم أتت بتوأم ذكر وأنثى) ([3]).
الوضاءة : (الحسن, ويُقال : امرأة وضيئة أي حسنة جميلة, قال الشاعر : مراجيح الفعال ذووا اناة مساميح وأوجههم وضاء)([4]).
الوضوء : لغة : هو النظافة والنزاهة وهو بضم الواو :اسم للمصدر, فتوضأ مصدره التوضؤ. اصطلاحا : وهو غسل الوجه واليدين بالماء ومسح مقدمة الرأس والرجلين مقارنة بنية التعبد أو التطهر. وقد يطلق على الماء الذي يتوضأ به.
الوضوء الارتماسي : الوضوء الذي يكون فيه غسل الوجه واليدين بالغمس، أي يغمسهما الماء ويخرجها بقصد الوضوء.
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية: 209 .
([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية: 208 .