من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
وقت الإخراج : (وهو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة الملك فيه واذا اخرها عنه ضمن , ويكون عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب وفقت وجوب الأداء متأخر عن وقت التعلق)([1]).
وقت الاضطرار : الوقت الشرعي المخصص للعبادة الممتد للمضطر حتى يمكنه أن يأتي العبادة فيه.
وقت الانتفاع : (ويعني الاستفادة بمباشرة الوقف كما لو وقف داراً لسكن اولاده فليس لهم حينئذ اجارتها , ومع استيعابها للجميع لهم ان يسكنوها وليس لبعضهم ان يستقل بها ويمنع غيره)([2]) .
وقت التعلق : يقصد به وقت استحقاق اخراج الزكاة وهو مرور حول كامل على النقدين, وفي الغلات من الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما , وفي التمر حين اصفراره او احمراره, وفي ثمرة الكرم عند انعقادهما حصرماً وهو المشهور , المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات اي ان الوجوب يتحقق حين انعقاد الحب , اما النصاب فيعتبر حين الجفاف فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكنه ينقص عنه بعقد الجفاف فلا زكاة على الأقوى)([3]) .
وقت العبادة : الزمن المقدر لها شرعا.
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :125 .